★

اتحاد EGO الفيدرالي

الدستور الأساسي الجديد

القانون الأعلى الفيدرالي الذي يحكم الدولة، ويمنع احتكار السلطة، ويكرس استقلال المدن

10 أبواب
165 مادة
3 مدن
المقدمة الدستورية

نحن، شعب اتحاد EGO، المتمسكون بالعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون والنظام، وسعياً منا إلى إقامة دولة قوية موحدة قائمة على أسس الشورى والديمقراطية التشاركية والتعاون اللامركزي، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للسلطة ومنع التفرد بها، وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي لكل مدينة، وباسم السلطة الممنوحة لنا من الشرعية الدستورية والتعاقد المجتمعي،

نعلن بموجب هذا الدستور أن:

اتحاد EGO دولة اتحادية (فيدرالية) ذات سيادة كاملة، تتألف من ثلاث مدن رئيسية متمتعة بالحكم الذاتي المحلي والإداري والأمني الكامل وهي: لوس سانتوس (Los Santos)، وساندي شورز (Sandy Shores)، وباليتو باي (Paleto Bay)، ويعقد مقرها الرئيسي المشترك في العاصمة الفيدرالية لوس سانتوس.

ويُشكّل هذا الدستور القانون الأعلى للدولة، وكل القوانين والأنظمة والأوامر والقرارات الاتحادية والمحلية يجب أن تتوافق مع أحكامه، ولا يجوز لأي جهة أو مسؤول، مهما علت رتبته، انتهاكه أو تجاوزه.

صدر بموجب الهيئة التأسيسية الدستورية لاتحاد EGO — الدستور الديمقراطي اللامركزي

الباب الأول

الأحكام العامة

الفصل الأول: تعريف الدولة والسيادة اللامركزية

المادة الأولى

تُسمى الدولة رسمياً بـ"اتحاد EGO الفيدرالي"، وهي نظام جمهوري مجلسي فيدرالي دستوري، السيادة فيه للشعب، ولا يجوز التفرد بالسلطة أو احتكارها من قبل أي فرد أو قطاع.

المادة الثانية

العاصمة الاتحادية للدولة هي مدينة لوس سانتوس (Los Santos)، وتقع بها مقار الهيئات الاتحادية المشتركة: المجلس التشريعي الاتحادي والمحكمة الدستورية العليا.

المادة الثالثة

يتكون الاتحاد من ثلاث مناطق/مدن إدارية وأمنية مستقلة ذاتياً:

  • لوس سانتوس (Los Santos) — المدينة الرئيسية والعاصمة الإدارية للاتحاد.
  • ساندي شورز (Sandy Shores) — المنطقة الوسطى والصحراوية.
  • باليتو باي (Paleto Bay) — المنطقة الشمالية والساحلية.
المادة الرابعة

يستند نظام الحكم الفيدرالي على التوازن والرقابة المتبادلة (Checks & Balances) واللامركزية الإدارية والأمنية والمالية الكاملة للمدن الثلاث، بحيث تملك كل مدينة سلطة كاملة في تدبير شؤونها الداخلية دون تدخل فيدرالي إلا في النطاقات المحددة دستورياً.

المادة الخامسة

يُعدّ هذا الدستور القانون الأعلى للدولة. جميع القوانين والأنظمة واللوائح والبرقيات والقرارات الصادرة عن السلطات الاتحادية أو المحلية في المدن يجب أن تكون متوافقة مع أحكامه. وفي حالة حدوث أي تعارض، يُعتبر النص الدستوري هو النافذ والقرار المخالف باطلاً تلقائياً بحكم المحكمة الدستورية.

الفصل الثاني: المبادئ الدستورية الأساسية لحماية النظام

المادة السادسة

تلتزم جميع السلطات والمواطنين في الدولة بالمبادئ التالية:

  • سيادة القانون: الجميع أمام القانون سواء ولا أحد فوق المساءلة والمحاسبة.
  • التكامل الإداري: احترام التوزيع الدستوري للاختصاصات بين السلطة الاتحادية وإدارات المدن المحلية.
  • التوثيق الرسمي: إلزامية تسجيل كافة البرقيات والقرارات والميزانيات لضمان التوازن والرقابة وحظر القرارات العشوائية أو الشفهية.
  • العدالة والمساواة: ضمان وتكافؤ الفرص في الوظائف العامة دون تمييز.
  • الاختيار العادل: تولي المناصب القيادية والتنفيذية والتشريعية يتم عبر آليات التعيين التنافسي الشفاف أو التكليف الرسمي.
المادة السابعة

يُحظر تحت طائلة الخيانة العظمى والملاحقة القضائية:

  • انفراد أي شخص أو جهة بإصدار قرارات خارج نطاق اختصاصها الدستوري المحدد.
  • احتكار سلطات التعيين والترقية والفصل دون لجان رقابية وقضائية معتمدة.
  • تجاوز الحدود الجغرافية للمدينة من قبل قوات الأمن التابعة لمدينة أخرى دون إذن رسمي مكتوب.
  • تجاوز التسلسل الإداري الفيدرالي أو تعطيل عمل الهيئات القضائية المستقلة.

الفصل الثالث: الحقوق والحريات الأساسية (Bill of Rights)

المادة الثامنة

يُحظر إجراء أي تفتيش أو توقيف أو احتجاز أو ضبط لأي شخص أو مسكن أو ممتلكات دون مذكرة قضائية رسمية مسبقة مبنية على سبب محتمل (Probable Cause)، ويُستثنى من ذلك حالات التلبس بالجريمة المشهودة أو الخطر الداهم المباشر. وتكون أي أدلة يتم الحصول عليها بالمخالفة لهذا الحكم غير مقبولة أمام أي محكمة.

المادة التاسعة

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وعلنية وسريعة أمام قاضٍ مختص، وفي أن يُبلغ بالتهمة الموجهة إليه، وفي مواجهة الشهود ضده، وفي الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه. ولا يجوز إجبار أي شخص على الشهادة ضد نفسه، ولا يجوز محاكمة أي شخص مرتين عن نفس الجريمة (Double Jeopardy).

المادة العاشرة

لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة (Due Process of Law)، ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا للأغراض العامة وبتعويض عادل ومنصف.

المادة الحادية عشرة

لكل شخص الحق في حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتقديم الالتماسات إلى السلطات، ولا يجوز سن أي قانون يحد من هذه الحقوق إلا إذا كان ضرورياً للأمن القومي أو السلامة العامة في حالات محددة ولفترة مؤقتة بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

الفصل الرابع: ترتيب الأولوية الدستوري والبروتوكول الرسمي

المادة الثانية عشرة

يُحدد ترتيب الأولوية الرسمي (Protocol Precedence) للمسؤولين في اتحاد EGO وفقاً للنظام التالي، ويكون هذا الترتيب ملزماً في جميع المراسم والاجتماعات الرسمية والجلوس والتوقيعات:

  1. المرتبة الأولى — الشخص الأول في الدولة: رئيس المحكمة الدستورية العليا — كبير القضاة، يمثل السلطة القضائية ويترأس الهرم البروتوكولي ويؤدي القسم الدستوري للمسؤولين.
  2. المرتبة الثانية — الشخص الثاني في الدولة: رئيس المجلس التشريعي الاتحادي — رئيس البرلمان والسلطة التشريعية.
  3. المرتبة الثالثة — الشخص الثالث في الدولة: رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد — يمثل الدولة تنفيذياً والتنسيق بين السلطات.
  4. المرتبة الرابعة — الشخص الرابع في الدولة: عمدة لوس سانتوس — عمدة العاصمة والمركز الرئيسي للاتحاد.
  5. المرتبة الخامسة — الشخص الخامس في الدولة: عمدة ساندي شورز — عمدة المنطقة الوسطى والصحراوية.
  6. المرتبة السادسة — الشخص السادس في الدولة: عمدة باليتو باي — عمدة المنطقة الشمالية والساحلية.
  7. المرتبة السابعة — الشخص السابع في الدولة: وزير العدل — المسؤول الأول عن الوزارة والمحاكم الفيدرالية.
  8. المرتبة الثامنة — الشخص الثامن في الدولة: رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد — المسؤول الأول عن مكافحة الفساد في الدولة.
المادة الثالثة عشرة

يُستخدم لقب "السيد" (Mr.) متبوعاً بالمنصب الرسمي للمسؤول في جميع المراسلات والخطابات الرسمية، وفق الآتي:

  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: "السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا" (Mr. Chief Justice).
  • رئيس المجلس التشريعي: "السيد رئيس المجلس التشريعي" (Mr. Speaker).
  • رئيس المجلس التنفيذي: "السيد رئيس المجلس التنفيذي" (Mr. Prime Minister).

تُستخدم هذه الألقاب على سبيل العرف لا الإلزام.

الفصل الخامس: نظام الدخول البروتوكولي وحماية المسؤولين

المادة الرابعة عشرة

يُمثل التسلسل الهرمي البروتوكولي للمسؤولين في اتحاد EGO بالشكل التالي:

1. رئيس المحكمة الدستورية العليا — المرتبة الأولى — الشخص الأول في الدولة (السيد رئيس المحكمة)
⇅
2. رئيس المجلس التشريعي — المرتبة الثانية — الشخص الثاني في الدولة (السيد رئيس المجلس)
⇅
3. رئيس المجلس التنفيذي — المرتبة الثالثة — الشخص الثالث في الدولة (السيد رئيس المجلس)
⇅
4. عمدة لوس سانتوس — المرتبة الرابعة — الشخص الرابع في الدولة
⇅
5. عمدة ساندي شورز — المرتبة الخامسة — الشخص الخامس في الدولة
⇅
6. عمدة باليتو باي — المرتبة السادسة — الشخص السادس في الدولة
⇅
7. وزير العدل — المرتبة السابعة — الشخص السابع في الدولة
⇅
8. رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد — المرتبة الثامنة — الشخص الثامن في الدولة

الفصل السادس: الأوسمة والميداليات (Medals and Awards)

المادة الخامسة عشرة

الأوسمة والميداليات هي رموز شرفية تقديرية تمنح للأفراد تقديراً لأعمال البطولة الاستثنائية أو الخدمات الجليلة أو الإسهامات البارزة في خدمة الدولة والمجتمع. تحفظ هذه الأوسمة في سجل البرقيات الدستورية وتُعتبر وثائق رسمية، ولا تمنح أي سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.

المادة السادسة عشرة

تُصنف الأوسمة والميداليات في اتحاد EGO حسب الأسبقية والترتيب التنازلي التالي (من الأعلى مرتبة إلى الأدنى):

  1. وسام الشرف الفيدرالي (Federal Medal of Honor): أرفع وسام في الدولة، يُمنح لأعمال الشجاعة والبطولة الفائقة التي تتجاوز نداء الواجب في ظروف استثنائية تهدد حياة الآخرين أو أمن الدولة.
  2. وسام الحرية الرئاسي (Presidential Medal of Freedom): يُمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في خدمة الدولة أو المدن أو المجالات الحيوية كالأمن والعدل والصحة العامة.
  3. الوسام الذهبي للمجلس التشريعي (Congressional Gold Medal): يُمنح بقرار من المجلس التشريعي الاتحادي تقديراً للأعمال الوطنية العظيمة أو الإنجازات مدى الحياة في خدمة الدولة.
  4. وسام الاستحقاق الفيدرالي (Federal Medal of Merit): يُمنح للأفراد الذين أظهروا تميزاً مستداماً وتفانياً في أداء الواجب العام أو الأعمال المجتمعية البارزة.
  5. ميدالية الخدمة المخلصة (Distinguished Service Medal): تُمنح للأفراد الذين أكملوا فترة خدمة طويلة ومخلصة في القطاعات الحكومية أو الأمنية مع سجل نظيف وتوصيات رسمية.
  6. ميدالية الشرف المدني (Civilian Commendation Medal): أدنى الأوسمة، تُمنح تقديراً لأعمال المواطنة الفاعلة والتعاون المجتمعي والمساهمات التطوعية البارزة.
المادة السابعة عشرة

يمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الأوسمة بصفته الشخص الأول في الدولة، وله السلطة المطلقة في منح أي وسام لأي شخص يختاره دون حاجة لترشيح أو موافقة أي جهة أخرى. يُصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا برقية دستورية رسمية بمنح الوسام، ويُسجل في سجل البرقيات الدستورية، ويُقام حفل تسليم الوسام في جلسة رسمية.

المادة الثامنة عشرة

تمنح حامل الوسام الحقوق والتكريمات التالية:

  • وسام الشرف الفيدرالي (Federal Medal of Honor): أرفع وسام في الدولة، يمنح حامله الامتيازات الاستثنائية التالية:
    • التحية العسكرية الشرفية: يؤدي جميع أفراد القوات العسكرية والأمنية المنتظمين التحية الرسمية لحامل الوسام عند لقائه وهو لابس الوسام في مناسبة رسمية، وذلك على سبيل التكريم العرفي لا الإلزام القانوني. ولا تشمل هذه الممارسة المسؤولين المدنيين.
    • معاش شرفي شهري: يتقاضى حامل الوسام معاشاً شرفياً شهرياً مدى الحياة يحدده المجلس التشريعي.
    • الأولوية في المراجعات: له الأولوية القصوى في جميع المراجعات والإجراءات الحكومية.
    • التوثيق الدستوري: يُدرج اسمه في سجل الشرف الدستوري ويتحصل على وثيقة رسمية مختومة بخاتم المحكمة الدستورية العليا.
    • ارتداء الوسام: يحق له ارتداء شارة الوسام في جميع المناسبات الرسمية والوطنية.
    • دعوة المناسبات: يُدعى رسمياً لحضور جميع المناسبات الوطنية والبروتوكولية الرسمية.
  • بقية الأوسمة والميداليات: هي أوسمة شرفية بحتة (Honorary Only)، تمنح حاملها الحقوق التالية فقط:
    • ارتداء شارة الوسام في المناسبات الرسمية والوطنية.
    • التوثيق في سجل البرقيات الدستورية والحصول على وثيقة رسمية.
    • إدراج الوسام في السجلات الرسمية إلى جانب اسم حامله.
المادة التاسعة عشرة

جميع السلطات والمؤسسات والجهات الرسمية في الدولة ملزمة بالاعتراف بجميع الأوسمة والميداليات واحترامها. لا يجوز إهانة أي وسام أو التقليل من شأنه، ويعتبر أي إهانة للوسام إهانة للدستور نفسه. أي إخلال بواجب احترام الوسام من قبل أي مسؤول أو جهة يعرض المخالف للمساءلة التأديبية أمام المحكمة الدستورية العليا، ويجوز لرئيس المحكمة الدستورية العليا إصدار قرار بإلزام الجهة المخالفة بالاحترام الفوري ونشر الاعتذار الرسمي في سجل البرقيات الدستورية.

المادة العشرون

لا يجوز سحب أي وسام أو ميدالية إلا في حالة ظهور حقائق جديدة بعد المنح كانت ستمنع منح الوسام لو كانت معروفة وقتها، مثل تزوير المعلومات أو إخفاء وقائع جوهرية أو ارتكاب حامل الوسام لجريمة تمس شرف الوسام. تكون إجراءات السحب كالتالي:

  1. طلب التحقيق: يقدم ثلث أعضاء المجلس التشريعي أو رئيس هيئة مكافحة الفساد المستقلة طلباً مسبباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا لسحب الوسام.
  2. التحقيق: تحقق هيئة مكافحة الفساد المستقلة في الوقائع وتقدم تقريراً مفصلاً خلال 15 يوماً.
  3. قرار السحب: يصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قرار سحب الوسام ببرقية دستورية، ويُسجل في سجل البرقيات الدستورية، وتُلغى جميع الامتيازات المرتبطة به فوراً.

لرئيس المحكمة الدستورية العليا الحق في مبادرة سحب أي وسام مباشرة دون طلب مسبق إذا ثبتت لديه الأدلة الكافية، ويُصدر برقية دستورية بذلك.

المادة الحادية والعشرون

تلتزم جميع سلطات الاتحاد والمدن بحفظ وصيانة الوثائق والسجلات الرسمية والبرقيات الدستورية من أي عبث أو تزوير، وتُعتبر جميع الوثائق الدستورية والقرارات المعتمدة ملكاً عاماً للدولة ومحفوظة في الأرشيف الفيدرالي والدستوري، ولا يجوز إتلافها أو تعديلها إلا بالإجراءات الرسمية المحددة في هذا الدستور.

المادة الثانية والعشرون

الدفاع عن الوطن وحماية الدستور والشرعية القانونية واجب مقدس على كل مواطن ومسؤول في اتحاد EGO، وتلتزم الدولة بتوفير الحياة الكريمة والأمن والاستقرار لكافة المواطنين في المدن الثلاث دون تمييز.

الباب الثاني

الفصل بين السلطات وحوكمة السلطة الاتحادية

الفصل الأول: السلطة التشريعية الفيدرالية (المجلس التشريعي)

المادة الثالثة والعشرون

يُعدّ "المجلس التشريعي الاتحادي" هو الهيئة التشريعية العليا للبلاد، ويتألف من أربعة أعضاء: ثلاثة ممثلين عن المدن الثلاث (عضو واحد لكل من لوس سانتوس، ساندي شورز، وباليتو باي) يُنتخبون دورياً، ورئيس للمجلس يُنتخب بشكل منفصل. يُضمن التمثيل العادل وحظر انفراد أي مدينة بالتشريع.

المادة الرابعة والعشرون

يتولى المجلس التشريعي الصلاحيات التالية حصرياً:

  • صياغة وإقرار القوانين الاتحادية المشتركة.
  • الموافقة على الميزانية العامة للاتحاد، باستثناء مخصصات جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التي تُدرج رقماً واحداً إجمالياً سرياً في الموازنة دون تفصيل أو مناقشة علنية، ولا يجوز تخفيضها أو تجميدها أو رفضها إلا بموافقة رئيس المحكمة الدستورية العليا. وفي حال تعذر إقرار الموازنة العامة للاتحاد قبل انتهاء السنة المالية، تُعدّ مخصصات السنة السابقة ممتدة تلقائياً بقيمها ذاتها حتى إقرار الموازنة الجديدة (استمرارية الموازنة)، منعاً لشلل الدولة وتعطيل الخدمات الأساسية.
  • مساءلة وسحب الثقة من أعضاء المجلس التنفيذي أو الوزراء الاتحاديين بأغلبية ثلثي الأصوات، ولا يمتد ذلك إلى رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اللذين لا يُساءلان ولا يُستدعيان إلا أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده وفق التسلسل.
  • الموافقة على تعيينات القضاة الاتحاديين وجميع المناصب الاتحادية العليا التي يرشحها ويعينها رئيس المجلس التنفيذي، باستثناء رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) الذي يعينه ويعفيه رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذي يعينه ويعفيه رئيس المحكمة الدستورية العليا مباشرة، دون أي موافقة أو تصديق من أي جهة أخرى.
المادة الخامسة والعشرون

يُنتخب رئيس المجلس التشريعي (Speaker of the Legislative Council) من قبل الممثلين الثلاثة للمدن بأغلبية ثلثي الأصوات (2 من أصل 3)، وذلك من خارج أعضاء المجلس، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس التشريعي وأي منصب تنفيذي أو قضائي أو تمثيل أي مدينة.

المادة السادسة والعشرون

يتمتع رئيس المجلس التشريعي بالصلاحيات والسلطات التالية:

  • رئاسة الجلسات: يترأس جميع جلسات المجلس التشريعي ويدير المداولات والتصويت.
  • حفظ النظام: يملك السلطة المطلقة في الحفاظ على النظام داخل قاعة المجلس، ولأمر أي عضو أو شخص بالخروج من القاعة في حال إخلاله بالنظام.
  • التوقيع على القوانين أولاً: يوقع رئيس المجلس التشريعي على جميع القوانين والقرارات المعتمدة من المجلس التشريعي قبل إحالتها إلى رئيس المجلس التنفيذي، ولا يجوز لرئيس المجلس التنفيذي توقيع القانون إلا بعد توقيع رئيس المجلس التشريعي أولاً.
  • الصوت المرجح عند التعادل (Casting Vote): رئيس المجلس التشريعي عضو في المجلس (الرابع) لكن لا يصوت في المداولات العادية، ويكون له صوت مرجح فقط في حالة تعادل أصوات الأعضاء الثلاثة الممثلين للمدن (1 مقابل 1، أو 1 مقابل 1 مع امتناع)، فيُرجّح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس التشريعي لمنع الشلل التشريعي. لا يحسب صوت رئيس المجلس في النصاب ولا في أغلبية الأصوات العادية، ولا يصوت في انتخابات رئاسة المجلس أو القرارات التي تتطلب أغلبية خاصة.
  • الإخطار بالقوانين: يُخطر رئيس المجلس التشريعي رئيس المجلس التنفيذي بالقانون المعتمد فوراً، ولرئيس المجلس التنفيذي مهلة عشرة أيام للتوقيع على القانون أو رفضه، فإن لم يوقع أو يرفض خلال المهلة يُعتبر القانون نافذاً وملزماً تلقائياً. وفي حال رفض رئيس المجلس التنفيذي التوقيع، يحق للمجلس التشريعي تجاوز الرفض (Veto Override) بأغلبية ثلثي أعضائه (3 من أصل 4)، ويصبح القانون نافذاً وملزماً فوراً دون حاجة لتوقيعه.
  • الإخطار بالنيابة عن المجلس: يحق لرئيس المجلس التشريعي التوقيع على الإخطارات الرسمية نيابة عن المجلس التشريعي في جميع المراسلات والبرقيات الرسمية.
المادة السابعة والعشرون

يملك رئيس المجلس التشريعي صلاحية "إهانة المجلس" (Contempt of Congress) وتشمل العرقلة وعدم الامتثال للمجلس، ويشمل ذلك:

  • الامتناع عن الحضور: رفض أي مسؤول أو شخص استدعاء المجلس التشريعي أو رئيس المجلس التشريعي للإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق.
  • عدم الامتثال: رفض أو تأخير تنفيذ طلب أو قرار صادر من المجلس التشريعي.
  • الإهانة: أي فعل أو تصريح يُسيء إلى المجلس التشريعي أو يُضعف من سلطته أو هيبته.
المادة الثامنة والعشرون

في حالة امتناع أي شخص عن الامتثال لأمر استدعاء أو طلب وثائق من المجلس التشريعي الاتحادي، يصوت المجلس على قرار بإحالة المخالف إلى المدعي العام الفيدرالي بتهمة إهانة المجلس (Contempt of Congress). ويتولى المدعي العام الفيدرالي التحقيق ورفع الدعوى أمام محكمة الجنايات الفيدرالية المختصة. ويعاقب المخالف في حال إدانته بغرامة مالية أو حبس لا تتجاوز مدته سنة واحدة، وفق ما تحدده المحكمة.

المادة التاسعة والعشرون

نظراً للحساسية العالية لمنصب رئيس المجلس التشريعي الاتحادي باعتباره الشخص الثاني في الدولة والمسؤول الأول عن التشريع، فإن إجراءات عزله معقدة ومتعددة الجهات لمنع أي سلوك تعسفي أو سياسي، وتتم وفق الآلية التالية بالترتيب:

  1. طلب التحقيق: يُطلب التحقيق في مخالفة رئيس المجلس التشريعي بقرار جماعي موقع من رئيس المحكمة الدستورية العليا وجميع أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى ورئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد مجتمعين. لا يُقبل طلب التحقيق إذا تغيب توقيع أي من هؤلاء.
  2. التحقيق الرسمي: تتولى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد إجراء تحقيق رسمي شامل وتوثيق كامل للمخالفات المزعومة، وتُرسل نتائج التحقيق إلى المدعي العام الفيدرالي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء التحقيق.
  3. إحالة المدعي العام: يُحال التحقيق إلى المدعي العام الفيدرالي لمراجعة النتائج وإصدار قرار التحقيق الرسمي أو رفضه خلال 15 يوماً من تاريخ استلام النتائج.
  4. المحاكمة أمام المحكمة الخاصة: في حال صدور قرار التحقيق الرسمي من المدعي العام الفيدرالي، تُقام المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس المجلس التشريعي أمام هيئة تحكيم خاصة مكونة من:
    1. رئيس المحكمة الدستورية العليا — بصفته الشخص الأول في الدولة.
    2. عمد المدن الثلاث (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي).
    3. رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
  5. التصويت على العزل: يُعزل رئيس المجلس التشريعي بإجماع جميع أعضاء الهيئة الخاصة (5 من أصل 5 أعضاء) بعد محاكمة علنية وفرص دفاع كاملة.
  6. النفاذ الفوري: يُعزل رئيس المجلس التشريعي فوراً بعد صدور قرار العزل من الهيئة الخاصة، ولا يجوز الطعن أو الاستئناف على قرار العزل أمام أي جهة أخرى.

يُشترط لصدور حكم العزل ثبوت ارتكاب رئيس المجلس التشريعي لإحدى الجرائم التالية فقط:

  • الخيانة العظمى أو التآمر مع أعداء الدولة.
  • ارتكاب جريمة جنائية كبرى (Murder, Armed Robbery, Drug Trafficking).
المادة الثلاثون

إذا حدث شاغر في منصب رئيس المجلس التشريعي الاتحادي لأي سبب، لا يتولى أي شخص واحد مهامه بالوكالة. بدلاً عن ذلك، تشكل فوراً "اللجنة التشريعية المؤقتة" (Interim Legislative Committee) التي تتولى إدارة المجلس والإشراف على انتخاب رئيس جديد، وتكون مكونة من 5 أعضاء لكل منهم صوت واحد:

  1. رئيس المحكمة الدستورية العليا — يتولى الإشراف على الانتخاب.
  2. رئيس المجلس التنفيذي — ممثل السلطة التنفيذية.
  3. أحد عمد المدن الثلاث — يتناوبون شهرياً حسب ترتيب الأولوية الدستوري (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي).
  4. ممثل عن المواطنين — يُختار بالقرعة العلنية (Random Selection) من بين جميع المواطنين غير شاغلي المناصب الحكومية. تُجرى القرعة في جلسة علنية في بداية كل شهر في مبنى المجلس التشريعي، ويُشترط حضور جميع المسؤولين التاليين شخصياً أو من ينوب عنهم:
    • رئيس المحكمة الدستورية العليا — يتولى إدارة وإعلان نتيجة القرعة.
    • جميع أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي.
    • رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد.
    • وزير العدل.
    • وزير الدفاع.
    • وزير المالية.
    • وزير الداخلية والخدمات.
    • وزير الصحة العامة.
    • رئيس جهاز الاستخبارات (CIA).
    • مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
    • عمد المدن الثلاث (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي).
    • رئيس المجلس البلدي لكل مدينة (3 مجالس بلدية).
    • مدير أمن كل مدينة — مدير LSPD، شريف BCSO، مدير PBPD.
    • رئيس هيئة مكافحة الفساد المستقلة.
    • قائد وحدة السيطرة على النزاهة (ICU).
    • جميع قضاة المحاكم الفيدرالية (محكمة الجنايات الأولى، محكمة الاستئناف الجنائي، محكمة النقض الجنائي).
    • المدعي العام الفيدرالي.

    يُعلن اسم الممثل في سجل البرقيات الدستورية فوراً، وتُحتاط بقائمة احتياطية من 3 مواطنين إضافيين بالقرعة نفسها لتعذر الممثل الأساسي. لا يجوز إعادة اختيار أي مواطن بالقرعة مرتين متتاليتين. إذا لم يعين أي من المسؤولين المذكورين بعد، يُتجاهل شرط حضوره. لكل من حضر جلسة القرعة من المسؤولين الحق في الاعتراض على نزاهة القرعة وإبطالها إذا كشف تلاعباً أو تجاوزاً، ويكون قرار الإبطال ملزماً فوراً وتعاد القرعة خلال 24 ساعة. تغيب أي جهة من الجهات المذكورة عن جلسة القرعة دون عذر مقبول يُعتبر إخلالاً بالواجب الدستوري ويعرض المسؤول للمساءلة.

  5. رئيس هيئة مكافحة الفساد المستقلة — بصفته رقابية.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية 3 من 5 أصوات. ويجوز لأي عضوين اثنين معاً الاعتراض (Veto) على أي قرار خلال 24 ساعة من صدوره، مع إبداء الأسباب كتابة، ويُوقف القرار فوراً. لا يجوز تجاوز الاعتراض المشترك. في حال تعذر الوصول إلى قرار بسبب الاعتراض، يحق لأي عضو في اللجنة إحالة النزاع مباشرة إلى استفتاء شعبي في المدن الثلاث خلال 48 ساعة. ينفذ الاستفتاء الشعبي وفق الآتي:

  1. إدارة الاستفتاء: يتولى ممثل المواطنين في اللجنة الإشراف على الاستفتاء في كل مدينة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي المحلي في كل مدينة على حدة.
  2. آلية التصويت: يُفتح باب التصويت في مقر البلدية في كل مدينة لمدة 24 ساعة، ويصوت كل مواطن شخصياً بحضوره إلى المقر، وتشرف هيئة مكافحة الفساد على نزاهة التصويت في المدن الثلاث.
  3. الفرز والإعلان: تعلن كل مدينة نتيجتها بشكل مستقل عبر مجلسها البلدي المحلي، ويُحتسب مجموع الأصوات من المدن الثلاث.
  4. مقاومة التزوير: إذا اختلفت نتائج أي مدينة عن الأخرى بشكل يشير إلى تلاعب، أو إذا امتنعت أي مدينة عن إجراء الاستفتاء، يبطل الاستفتاء ويعاد خلال 48 ساعة تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا شخصياً.
  5. النتائج ملزمة: يكون قرار الشعب نهائياً وملزماً لجميع السلطات دون استثناء.

تستمر اللجنة لمدة أقصاها 45 يوماً لحين انتخاب رئيس جديد. فإذا انتهت المدة دون انتخاب، يُحسم الانتخاب بالاستفتاء الشعبي المباشر وفق الآلية ذاتها، ويُعتبر المترشح الحاصل على أعلى مجموع أصوات في المدن الثلاث رئيساً للمجلس التشريعي الاتحادي انتخاباً نافذاً فوراً. مهام اللجنة محصورة في تسيير الأعمال الروتينية للمجلس والإشراف على عملية الانتخاب الجديد، ولا يحق لأي من أعضائها التصويت في القضايا التشريعية الجوهرية أو إقرار القوانين.

المادة الحادية والثلاثون

إذا استقال أحد ممثلي المدن في المجلس التشريعي أو شغر منصبه لأي سبب، يعين عمدة المدينة التي كان يمثلها عضواً مؤقتاً لحين إجراء الانتخاب الدوري التالي، على أن يصادق على التعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العضو المؤقت ستة أشهر. أما إذا استقال رئيس المجلس التشريعي أو شغر منصبه، فيُنتخب رئيس جديد وفق المادة الخامسة والعشرين من هذا الدستور.

الفصل الثاني: صلاحيات المجلس التشريعي المعدودة (Enumerated Powers)

المادة الثانية والثلاثون

يختص المجلس التشريعي الاتحادي وحده بالصلاحيات المعدودة الآتية، ولا يجوز لأي جهة أخرى ممارستها أو التفويض بها:

  1. السلطة المالية: فرض وجباية الضرائب والرسوم الاتحادية، والاقتراض باسم الاتحاد، وسك العملة الاتحادية وتنظيم قيمتها، واعتماد الميزانية العامة للاتحاد.
  2. التجارة والتنظيم: تنظيم التجارة بين المدن الثلاث ومع الكيانات الخارجية، ووضع قواعد موحدة للتجنس والإفلاس، وإنشاء مكاتب البريد والمواصلات.
  3. الدفاع والأمن القومي: إعلان الحرب بموافقة ثلثي الأعضاء، وتنظيم وتسليح القوات المسلحة، وسن القوانين المنظمة للجيش. أما جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التابع له فيبقيان خاضعين للقيادة والتبعية الحصرية لرئيس المحكمة الدستورية العليا وحده وفق المواد التسعين والحادية والتسعين والحادية والتسعين مكرراً، ولا يجوز للمجلس التشريعي إصدار أي قانون أو قرار يمس تبعيتهما أو يوجه أوامر لهما أو يفرض رقابة عليهما.
  4. القضاء: إنشاء محاكم فيدرالية أدنى من المحكمة الدستورية العليا، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها.
  5. الملكية الفكرية: سن القوانين لحماية براءات الاختراع وحقوق النشر والملكية الفكرية.
  6. الجرائم الاتحادية: تعريف الجرائم الاتحادية وتجريمها، بما في ذلك القرصنة والجرائم العابرة للمدن والتزييف.
المادة الثالثة والثلاثون

للمجلس التشريعي الاتحادي صلاحية سن جميع القوانين الضرورية والملائمة (Necessary and Proper) لتنفيذ الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا الدستور، ولتنفيذ جميع الصلاحيات المخولة للحكومة الاتحادية أو أي وزارة أو مسؤول اتحادي بموجب هذا الدستور.

المادة الرابعة والثلاثون

أي سلطة غير مذكورة في هذا الدستور بأنها من اختصاص الاتحاد، أو غير محظورة على المدن، تكون محفوظة للمدن الثلاث على حدة أو للشعب، عملاً بمبدأ الاحتياطي الدستوري (Reserved Powers).

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية الفيدرالية (المجلس التنفيذي الأعلى)

المادة الخامسة والثلاثون

يُدار الجهاز التنفيذي للاتحاد بواسطة "المجلس التنفيذي الأعلى"، وهو هيئة رئاسية جماعية تتكون من رئيس المجلس (منسق عام)، وعمد المدن الثلاث، ووزير العدل (كعضو دائم لضمان الرقابة القانونية والدستورية)، ورؤساء القطاعات الأساسية كأعضاء دائمين، ولا تُتخذ القرارات بشكل أحادي بل بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء.

آلية انتخاب رئيس المجلس التنفيذي: يُنتخب رئيس المجلس التنفيذي الاتحادي من قبل المجلس التشريعي الاتحادي بأغلبية ثلثي أعضائه (3 من أصل 4 أصوات)، بناءً على ترشيح رسمي مشترك يقدمه عمد المدن الثلاث بالتوافق، أو عبر فتح باب الترشح التنافسي لمواطني الاتحاد المستوفين لشروط الكفاءة والنزاهة، وتكون مدة ولايته أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة السادسة والثلاثون

صلاحيات رئيس المجلس الاتحادي بروتوكولية وتنسيقية وتشمل:

  • رئاسة جلسات المجلس التنفيذي وتمثيل الاتحاد خارجياً.
  • التوقيع على القوانين والقرارات المعتمدة من المجلس التشريعي لإصدارها بعد توقيع رئيس المجلس التشريعي أولاً، وله حق الاعتراض (Veto) خلال 10 أيام ويُتجاوز بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
  • التنسيق الإداري بين عمد المدن لضمان تكامل الخدمات.
المادة السابعة والثلاثون

يُحظر على رئيس المجلس إصدار أي قرارات أو برقيات تمس الشؤون الداخلية لأي مدينة، أو إصدار تعيينات أمنية أو إدارية داخل المدن، وتعتبر أي برقية من هذا القبيل باطلة وغير دستورية.

الفصل الرابع: صلاحيات المجلس التنفيذي الإضافية

المادة الثامنة والثلاثون

إضافة إلى الصلاحيات المذكورة سابقاً، يتمتع رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد والمنتدب من قبله بالصلاحيات الآتية:

  1. القائد الأعلى للقوات المسلحة: يتولى رئيس المجلس التنفيذي قيادة الجيش الاتحادي والقوات المسلحة بصفته القائد الأعلى، ولا يجوز تفويض هذه الصلاحية لأي شخص آخر.
  2. العلاقات الخارجية: يمثل الاتحاد في العلاقات مع الكيانات الخارجية، ويبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
  3. منح العفو وتخفيف العقوبات: يملك صلاحية العفو عن الجرائم الاتحادية أو تخفيف الأحكام، شريطة وجود توصية خطية مسبقة من المدعي العام الفيدرالي ومصادقة المحكمة الدستورية العليا لضمان سيادة العدالة ومنع تضارب المصالح، ولا يجوز منح العفو بأي حال في قضايا العزل الدستوري (Impeachment) أو جرائم الخيانة العظمى.
  4. تعيين المسؤولين الاتحاديين: يُرشح رئيس المجلس التنفيذي ويعين رؤساء القطاعات والوزراء الاتحاديين والسفراء والقضاة الاتحاديين بموافقة المجلس التشريعي.
  5. تنفيذ القوانين: يشرف على التنفيذ الأمين للقوانين الاتحادية، ويصدر الأوامر التنفيذية اللازمة لذلك.
  6. التعيينات أثناء العطل التشريعية: في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي، يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تعيين المسؤولين الاتحاديين شاغري المناصب بشكل مؤقت لحين انعقاد المجلس التشريعي والتصديق على التعيين أو رفضه. تنتهي مدة التعيين المؤقت تلقائياً بعد 30 يوماً من انعقاد المجلس التشريعي إذا لم يتم التصديق عليه.
المادة التاسعة والثلاثون

لا يجوز لرئيس المجلس التنفيذي استخدام صلاحياته العسكرية أو الخارجية بشكل ينتهك سيادة المدن أو اللامركزية الأمنية، وأي قرار من هذا القبيل يعرضه للمساءلة والعزل.

المادة الأربعون

إذا حدث شاغر في منصب رئيس المجلس التنفيذي أثناء فترة انعقاد المجلس التشريعي، يعين رئيس المجلس التشريعي رئيساً مؤقتاً للمجلس التنفيذي لحين انتخاب بديل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام. وفي حال تعذر انعقاد المجلس التشريعي أو تعذر انتخاب بديل، يتولى عمدة لوس سانتوس مهام رئيس المجلس التنفيذي بالوكالة لحين انعقاد المجلس التشريعي.

الفصل الخامس: هيئة مكافحة الفساد المستقلة

المادة الحادية والأربعون

تُنشأ "هيئة مكافحة الفساد المستقلة" هيئة فيدرالية مستقلة عن جميع السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتختص بالكشف عن الفساد ومكافحته ومحاسبة المفسدين في جميع أجهزة الدولة دون استثناء.

المادة الثانية والأربعون

تتكون الهيئة من:

  • 4 أعضاء: يُعيّنون بترشيح من رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد ومصادقة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويُشترط ألا يكونوا من أعضاء المجلس التنفيذي أو المحكمة الدستورية أو العمد.

نظراً للطبيعة الرقابية الحساسة لمنصب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، فإن إجراءات عزله متعددة المستويات ولمنع أي سلوك تعسفي، وتتم وفق الآلية التالية بالترتيب:

  1. طلب التحقيق: لا يُقبل طلب التحقيق في مخالفة رئيس الهيئة إلا بقرار جماعي موقع من جميع الجهات الآتية معاً:
    • جميع أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي (4 من 4).
    • جميع أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى.
    • رئيس المحكمة الدستورية العليا.
    • المدعي العام الفيدرالي.
    لا يُقبل الطلب إذا تغيب توقيع أي من هذه الجهات.
  2. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة: بعد استيفاء طلب التحقيق، يُشكل رئيس المحكمة الدستورية العليا لجنة تحقيق مستقلة من 3 قضاة متقاعدين بالقرعة العلنية من السجل المعتمد لدى المحكمة الدستورية العليا. لا يجوز لأي من هؤلاء القضاة أن يكون قد عمل سابقاً مع رئيس الهيئة أو أن تربطه به علاقة شخصية.
  3. التحقيق: ترفع لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً إلى المحكمة الدستورية العليا خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها، يتضمن الأدلة والتوصيات. ويمهل رئيس الهيئة 15 يوماً للرد على التهم.
  4. الإحالة للمحاكمة: في حال قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا وجود أدلة كافية، يُحال الملف إلى محكمة جرائم كبار المسؤولين (المنشأة بموجب الفصل الثالث من الباب التاسع) للمحاكمة.
  5. الإيقاف المؤقت: يُوقف رئيس الهيئة تلقائياً عن العمل فور إحالته للمحاكمة، ويتولى أكبر الأعضاء سناً في الهيئة مهامه بالوكالة إلى حين صدور الحكم النهائي.
  6. المحاكمة والعزل: لا يُعزل رئيس الهيئة إلا بإجماع جميع أعضاء محكمة جرائم كبار المسؤولين (5 من 5)، وبعد محاكمة علنية كاملة وفرص دفاع كافية. ويكون حكم العزل نهائياً غير قابل للطعن أو الاستئناف.

يُشترط لصدور حكم العزل ثبوت ارتكاب رئيس الهيئة لإحدى الجرائم التالية فقط:

  • الخيانة العظمى أو التآمر مع أعداء الدولة.
  • ارتكاب جريمة جنائية كبرى (Murder, Armed Robbery, Drug Trafficking).
المادة الثالثة والأربعون

تتمثل صلاحيات هيئة مكافحة الفساد في:

  • الرقابة على المجلس التنفيذي الأعلى وجميع أعضائه: مراقبة القرارات والمعاملات المالية والعقود الإدارية.
  • التحقيق في قضايا الفساد: فتح تحقيقات رسمية في شبهات الفساد استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الرشوة.
  • مراجعة الحسابات المالية: للقطاعات والوزارات والمجالس المحلية، باستثناء جهاز الاستخبارات (CIA) الذي تخضع حساباته لتدقيق سري من رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده.
  • استلام البلاغات: من المواطنين والموظفين حول مظاهر الفساد.
  • إرسال الملفات للمدعي العام الفيدرالي: عند اكتشاف جريمة فساد مثبتة.
  • تقديم تقارير دورية: للمجلس التشريعي الاتحادي والمحكمة الدستورية العليا عن حالة الفساد في الدولة.

لا تمتد رقابة الهيئة أو اختصاصاتها بأي حال إلى جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أو رئيسيهما أو عناصرهما أو وثائقهما أو عملياتهما أو ميزانيتيهما، ويُعد أي إجراء من الهيئة تجاههما باطلاً وموجباً للمساءلة أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة الرابعة والأربعون

يحق لهيئة مكافحة الفساد:

  • طلب أي وثيقة أو مستند من أي جهة حكومية، باستثناء جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووثائقهما السرية.
  • استدعاء أي مسؤول للتحقيق معه، باستثناء رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعناصرهما.
  • تجميد الأموال والحسابات المشبوهة بقرار مسبب.
  • إحالة الملفات للمدعي العام الفيدرالي لاتخاذ الإجراءات القانونية.
  • حضور اجتماعات المجلس التنفيذي الأعلى بصفة رقابية: يحق لرئيس الهيئة أو ممثليه الحضور في جميع اجتماعات المجلس التنفيذي للإشراف على القرارات والمعاملات المالية، دون أن يكون لهم حق التصويت.

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تُدرج ضمن الموازنة الاتحادية، ولا يجوز لأي جهة تخفيضها أو تجميدها أو التأثير عليها.

المادة الخامسة والأربعون

يُحظر على أي جهة في الدولة التدخل في عمل الهيئة أو عرقلة تحقيقاتها أو التأثير على قراراتها، ويُعدّ أي تدخل من هذا القبيل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة السادسة والأربعون

تُنشأ داخل هيئة مكافحة الفساد فرقة خاصة تُسمى "وحدة السيطرة على النزاهة" (ICU - Integrity Control Unit)، وتختص بالمهام التالية:

  • القبض على المفسدين: يحق لضباط ICU القبض على أي شخص في حالة التلبس بالجريمة أو بناءً على مذكرة توقيف صادرة من المدعي العام الفيدرالي.
  • تنفيذ مذكرات التوقيف: يُعدّ ضباط ICU هم الجهة المنفذة لمذكرات التوقيف الصادرة عن المدعي العام الفيدرالي في قضايا الفساد.
  • التحقيقات الميدانية: إجراء التحقيقات الميدانية وجمع الأدلة في مسرح الجريمة.
  • حماية الشهود: حماية الشهود والمخبرين في قضايا الفساد.
  • المطاردة والتوقيف: مطاردة الهاربين من العدالة في قضايا الفساد.

تخضع أعمال ICU للمراجعة والرقابة الدورية من المحكمة الدستورية العليا، وتُقدّم تقارير عملياتها إلى رئيس الهيئة والمحكمة الدستورية العليا فور تنفيذ أي عملية اعتقال أو مداهمة. أي تجاوز من ضباط ICU يعرضهم للمساءلة التأديبية والجنائية أمام محاكم الجنايات الفيدرالية.

المادة السابعة والأربعون

يتكون ICU من:

  • قائد الفرقة: يُعيّن بقرار من رئيس الهيئة.
  • ضباط تحقيق: لا يقل عددهم عن عشرة ضباط مدربين على التحقيقات الجنائية.
  • ضباط أمن: مسؤولين عن الحماية والمطاردة.
المادة الثامنة والأربعون

يشترط لضبط أي عضو في المجلس التشريعي أو المجلس التنفيذي أو المحكمة الدستورية أو العمد:

  1. صدور مذكرة توقيف من المدعي العام الفيدرالي.
  2. تنسيق مع شرطة المنطقة المختصة.
  3. حضور ضباط ICU لتنفيذ المذكرة.

يُستثنى من هذه الإجراءات الضبط المنفذ بواسطة جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بموجب أمر كتابي من رئيس المحكمة الدستورية العليا وفق المواد الحادية والتسعين والحادية والتسعين مكرراً، فيكفي فيه أمر رئيس المحكمة وحده (عبر سلسلة القيادة) دون حاجة لمذكرة المدعي العام أو تنسيق أو حضور ICU.

المادة التاسعة والأربعون

تُقدم الهيئة تقريراً سنوياً شاملاً عن نشاطها وتحقيقاتها ونتائجها إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمجلس التشريعي الاتحادي، ويجوز للمجلس التشريعي أو المحكمة الدستورية العليا استدعاء رئيس الهيئة للإجابة عن الأسئلة والتحقيقات الجارية.

الفصل السادس: السلطة القضائية المستقلة (المحكمة الدستورية العليا)

المادة الخمسون

السلطة القضائية مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتترأسها "المحكمة الدستورية العليا" ويُحظر التدخل في شؤونها أو التأثير على أحكامها من أي جهة كانت.

المادة الحادية والخمسون

تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس واحد هو "رئيس المحكمة الدستورية العليا" (كبير القضاة) وعدد من القضاة المعاونين، وهو صاحب الصلاحية النهائية في التصديق على القرارات والطلبات المحالة إلى المحكمة، ويمثل السلطة القضائية أمام السلطات الاتحادية.

المادة الثانية والخمسون

يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً للمحكمة الدستورية العليا:

  • أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والخبرة القانونية.
  • ألا يكون شاغلاً لأي منصب تنفيذي أو تشريعي أو أمني في الاتحاد أو المدن.
  • ألا تربطه علاقة قرابة مباشرة بأي مسؤول في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو عمد المدن.
المادة الثالثة والخمسون

نظرًا لأن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الشخص الأول في الدولة، فإن تعيينه يتطلب موافقة شعبية ومجلسية ووزارية شاملة لضمان الشرعية الكاملة، وتتم وفق الإجراءات الآتية بالترتيب:

  1. ترشيح المجلس التشريعي: يرشح المجلس التشريعي الاتحادي بأغلبية ثلثي أعضائه (3 من أصل 4) قائمتين مختصرتين بأسماء المرشحين المؤهلين للمنصب.
  2. تصديق عمد المدن: يوافق عمد المدن الثلاث (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي) بالإجماع على القائمة النهائية للمرشحين.
  3. موافقة المجالس البلدية: توافق مجالس البلديات المحلية في كل مدينة (مجلس لوس سانتوس، مجلس ساندي شورز، مجلس باليتو باي) على المرشح بأغلبية أعضائها.
  4. موافقة الوزراء: توافق جميع الوزراء في المجلس التنفيذي للاتحاد على المرشح بأغلبيتهم المطلقة.
  5. الاستفتاء الشعبي: يُعرض المرشح النهائي على الاستفتاء الشعبي العام في المدن الثلاث، ولا يُعتبر تعيينه نافذاً إلا بعد الحصول على أغلبية 50% على الأقل من أصوات الناخبين في كل مدينة على حدة.
  6. أداء القسم الدستوري: بعد استيفاء جميع الإجراءات السابقة، يؤدي المرشح القسم الدستوري أمام رئيس المجلس التشريعي الاتحادي.

لا يجوز تجاوز أي مرحلة من مراحل التعيين المشار إليها، ولا يُقبل أي تعيين دون استيفاء جميع الشروط الدستورية.

المادة الرابعة والخمسون

نظراً للحساسية العالية لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتباره الشخص الأول في الدولة، فإن إجراءات عزله معقدة ومتعددة الجهات لمنع أي سلوك تعسفي أو سياسي، وتتم وفق الآلية التالية بالترتيب:

الجهة المبادرة بطلب التحقيق: يحق لكل من (1) أغلبية أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي (3 من 4)، (2) أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى، (3) المدعي العام الفيدرالي، (4) رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد — تقديم طلب تحقيق مسبب وموقع بشكل فردي أو جماعي. لا يُقبل الطلب إلا إذا قدمه اثنان من هذه الجهات معاً على الأقل، منعاً للكيدية وضماناً للجدية.

  1. طلب التحقيق: يُقدم طلب التحقيق في مخالفة رئيس المحكمة الدستورية العليا من اثنتين على الأقل من الجهات الأربع المخولة المذكورة أعلاه مجتمعتين، موقعاً من رئيسيها أو ممثليها المخولين كتابةً. لا يُقبل الطلب من جهة واحدة منفردة، منعاً للكيدية وضماناً للجدية.
  2. التحقيق الرسمي: تتولى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد إجراء تحقيق رسمي شامل وتوثيق كامل للمخالفات المزعومة، وتُرسل نتائج التحقيق إلى المدعي العام الفيدرالي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء التحقيق.
  3. الإحالة للتحقيق: يُحال التحقيق إلى المدعي العام الفيدرالي لمراجعة النتائج وإصدار قرار التحقيق الرسمي أو رفضه خلال 15 يوماً من تاريخ استلام النتائج.
  4. المحاكمة أمام المحكمة الخاصة: في حال صدور قرار التحقيق الرسمي من المدعي العام الفيدرالي، تُقام المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا أمام هيئة تحكيم خاصة مكونة من:
    1. عمد المدن الثلاث (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي).
    2. رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
    3. المدعي العام الفيدرالي.
  5. التصويت على العزل: يُعزل رئيس المحكمة الدستورية العليا بإجماع جميع أعضاء الهيئة الخاصة (5 من أصل 5 أعضاء) بعد محاكمة علنية وفرص دفاع كاملة.
  6. النفاذ الفوري: يُعزل رئيس المحكمة الدستورية العليا فوراً بعد صدور قرار العزل من الهيئة الخاصة، ولا يجوز الطعن أو الاستئناف على قرار العزل أمام أي جهة أخرى.

يُشترط لصدور حكم العزل ثبوت ارتكاب رئيس المحكمة الدستورية العليا لإحدى الجرائم التالية فقط:

  • الخيانة العظمى أو التآمر مع أعداء الدولة.
  • ارتكاب جريمة جنائية كبرى (Murder, Armed Robbery, Drug Trafficking).
المادة الخامسة والخمسون

تتمتع المحكمة الدستورية العليا بالصلاحيات الحصرية الآتية:

  • البت النهائي في دستورية القوانين والأنظمة والبرقيات الرسمية.
  • الفصل في النزاعات والصراعات على الصلاحيات بين المدن الثلاث أو بين أي مدينة والسلطة الاتحادية.
  • النظر في قضايا عزل المسؤولين وسحب الثقة المحالة إليها من المجلس التشريعي.
  • المصادقة على تعديلات الدستور بعد استيفاء كافة الإجراءات التشريعية.
المادة السادسة والخمسون

توزيع وتوازن السلطات يُمثل بالهيكل الرقابي والدستوري التالي:

المحكمة الدستورية العليا (الرقابة الدستورية العليا والفصل في النزاعات)
⇅
المجلس التشريعي الاتحادي (التشريع العام والرقابة على السلطة التنفيذية وسحب الثقة)
⇅
هيئة مكافحة الفساد المستقلة (الرقابة المستقلة على جميع السلطات)
⇅
المجلس التنفيذي للاتحاد (التنسيق التنفيذي والسيادة)
⇅
وزير العدل (الإشراف على المحاكم الاتحادية)
⇅
عمد المدن (السلطة التنفيذية المحلية)
⇅
المجالس البلدية (السلطة التشريعية المحلية والإشراف على العمد)
⇅
إدارات الأمن المحلية المستقلة (LSPD | BCSO | PBPD)
المادة السادسة والخمسون مكرراً

حظر اللقاء الثنائي المنفرد: لا يجوز لمجلسين من المجالس الاتحادية العليا (المجلس التشريعي الاتحادي، والمجلس التنفيذي الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا بهيئتها، والمجلس الأعلى للأمن الدستوري) الانعقاد معاً على انفراد للتداول أو التصويت في شأن يمس اختصاص مجلس آخر من المجالس العليا أو يرتب التزاماً عليه، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تفاهم أو قرار يصدر عن لقاء ثنائي مخالف، منعاً للتحالفات الجزئية والصفقات الثنائية على حساب التوازن.

الجلسة الجامعة هي الطريق المشروع: عند قيام شأن مشترك يمس أكثر من مجلس، تُعقد جلسة جامعة تضم المجالس الاتحادية العليا الأربعة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولا يصدر عنها قرار ملزم إلا بموافقة كل مجلس وفق قواعده الداخلية (أغلبية كل مجلس على حدة لا مجموع الحاضرين)، وتُوثق الوقائع والقرارات كتابة في سجل البرقيات الدستورية. ويشارك المجلس الأعلى للأمن الدستوري بقدر ما يلزم دون كشف المصادر والوسائل العملياتية.

استمرارية الدولة وحماية السرية: عند انعقاد الجلسة الجامعة لا يجوز تواجد جميع القيادات في مقر واحد دون إبقاء خليفة دستوري خارجه وفق أحكام الشغور في المادتين الثلاثين والثانية والستين، حمايةً لاستمرارية الدولة ومنعاً لانقطاع القيادة وحفاظاً على سرية الاستخبارات، وإلا وقع الاجتماع باطلاً.

لا تُعد التجمعات البروتوكولية العلنية (أداء القسم الدستوري، ومنح الأوسمة، والمناسبات الوطنية) انعقاداً بالمفهوم أعلاه متى خلت من التداول في القرارات والتصويت عليها.

استثناءات شرعية للقاء الثنائي: يُستثنى من حظر اللقاء الثنائي: (1) تنسيق اللجان المؤقتة الدستورية عند شغور منصب رئيس المجلس التشريعي (المادة الثلاثون) أو رئيس المحكمة الدستورية (المادة الثانية والستين) حصراً؛ (2) اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بين المدن (المادة الثامنة عشرة بعد المائة) بصفتها لا تمس اختصاصات المجالس العليا؛ (3) أي تنسيق ثنائي يُفرَض بموجب هذا الدستور صراحة، على أن يُوثق ويُرسل محضره إلى المجلسين الآخرين خلال 24 ساعة.

دعوة الجلسة الجامعة ونصابها: تدعو للجلسة الجامعة رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو بطلب مكتوب من أي مجلسين مجتمعين، أو بطلب من ثلاثة من عمد المدن الثلاث. ينعقد النصاب بحضور جميع المجالس الأربعة ممثلة برؤسائها أو من ينيبونهم رسمياً كتابةً، وإذا تغيب مجلس واحد دون عذر قهري تُعقد الجلسة بمجلسين على الأقل وينفذ قرارها في نطاق المجلسين الحاضرين فقط، ويُعد امتناع مجلس عن الحضور دون مبرر دستوري إخلالاً بالواجب يعرض رئيسه للمساءلة. تصدر القرارات بأغلبية كل مجلس على حدة (لا مجموع الحاضرين)، وتُوثق في سجل البرقيات الدستورية خلال 24 ساعة.

المادة السابعة والخمسون

يلتزم جميع المسؤولين الذين يحملون منصب "رئيس" أو منصب رفيع في الدولة بأداء القسم الدستوري قبل مباشرة مهامهم، وتختلف الجهة أمامها يُؤدي القسم حسب المنصب كالتالي:

  1. أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا: رئيس المجلس التشريعي الاتحادي.
  2. أمام رئيس المجلس التشريعي الاتحادي: رئيس المحكمة الدستورية العليا.
  3. أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا: رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد.
  4. أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا: عمد المدن الثلاث (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي).
  5. أمام رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد: وزير العدل.
  6. أمام المحكمة الدستورية العليا: رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
  7. أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا: المدعي العام الفيدرالي.
  8. أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده: رئيس جهاز الاستخبارات (CIA).
  9. أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا: مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) — يعينه رئيس المحكمة مباشرة وفق المادة الحادية والتسعين مكرراً (2).
  10. أمام رؤسائهم المباشرين: رؤساء القطاعات والوزارات (باستثناء رئيس جهاز الاستخبارات ومدير الـ FBI).

"أنا، [الاسم الكامل]، أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو، أن أتحمل مهام منصبي هذا بأمانة وإخلاص تام، وأن أحافظ على هذا الدستور قدسية وحرمة، وأن أحترم السيادة القانونية ولامركزية المدن واستقلاليتها، وأن أخدم مصلحة شعب الاتحاد ومصلحة الدولة العليا دون محاباة أو خوف أو انحياز، وأن أحترم التسلسل الإداري والهيكل الدستوري للسلطة، ولن أسمح بأي انتهاك لهذا القسم أو مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الدستور مهما علت رتبة المخالف أو منصبه، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة أمام الله ثم أمام هذا الدستور وشعب الاتحاد."

ولا يباشر أي من المسؤولين المنتخبين أو المعينين مهامه رسمياً ولن تكتمل صلاحياته إلا بعد أداء هذا القسم وتوثيقه في السجل الرسمي الدستوري.

المادة الثامنة والخمسون

يتمتع رئيس المحكمة الدستورية العليا بالصلاحيات البروتوكولية والدستورية الآتية:

  • أداء القسم الدستوري: يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا أداء القسم الدستوري أمام رئيس المجلس التشريعي المنتخب، ويتولى رئيس المجلس التشريعي أداء القسم الدستوري أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا في نظام متبادل.
  • أداء القسم لرئيس المجلس التنفيذي: يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا أداء القسم الدستوري لرئيس المجلس التنفيذي المنتخب قبل مباشرته مهامه، وذلك في مراسم رسمية توثق في سجل البرقيات الدستورية.
  • التمثيل الاحتفالي: يمثل السلطة القضائية في جميع المراسم والاحتفالات الدستورية الرسمية.
  • المرتبة البروتوكولية: يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الأولوية الدستوري (المادة الثانية عشرة من الباب الأول).
  • الحماية الشخصية: تستفيد من حماية شخصية مماثلة لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي وفقاً لنظام الحماية البروتوكولي.
  • الإدارة القضائية العليا: يرأس رئيس المحكمة الدستورية العليا المجلس القضائي الاتحادي (Judicial Conference) للإشراف على إدارة المحاكم الاتحادية وتنسيق أعمالها، وله صلاحية تعيين المدير الإداري للمحاكم الاتحادية والإشراف على الميزانية القضائية.
  • توزيع القضايا وتخصيص الرأي: لرئيس المحكمة الدستورية العليا صلاحية توزيع القضايا المحالة إلى المحكمة وتخصيص كتابة الرأي لأحد القضاة عند الحاجة، على أن يكون له صوت واحد فقط في المداولات والتصويت.
  • القيادة العليا الحصرية لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الفيدرالي: يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده دون غيره القيادة العليا لجهاز الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فيعين رئيس الجهاز ومدير المكتب ويعفيهما، ويصدر لهما الأوامر الملزمة، ويعتمد هيكلهما وميزانيتيهما، ويتلقى تقاريرهما السرية، ولا يجوز لأي سلطة أخرى مشاركته في ذلك أو منازعته عليه. ويرأس رئيس المحكمة "المجلس الأعلى للأمن الدستوري" (الرئيس + رئيس CIA + مدير FBI) بصفته القيادة الجماعية العليا للمنظومة وفق المادتين الحادية والتسعين مكرراً (3) و(4).
المادة الثامنة والخمسون مكرراً

الصلاحيات الحقيقية لرئيس المحكمة الدستورية العليا (القوائم الموحدة): بالإضافة إلى الصلاحيات البروتوكولية والقضائية الواردة في المادة الثامنة والخمسين، يمارس رئيس المحكمة الدستورية العليا الصلاحيات الجوهرية الآتية حصراً، ولا يجوز لأي سلطة أخرى مزاحمته فيها أو التفويض بها:

  1. القيادة العليا الحصرية لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الفيدرالي: يعين ويعفي رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يعتمد هيكلهما وميزانيتيهما السريتين، يصدر لهما الأوامر الملزمة، يتلقى تقاريرهما، ولا يجوز لأي سلطة أخرى مشاركته في ذلك. ويملك وقف عمليات أي منهما أو إلغاءها في أي وقت.
  2. رئاسة المجلس الأعلى للأمن الدستوري: يرأس المجلس (الرئيس + رئيس CIA + مدير FBI) بصفته القيادة الجماعية العليا للمنظومة، ويملك حق الاعتراض (الفيتو) على أي قرار، وصوته مرجح عند الخلاف، ولا يُعتمد قرار دون موافقته.
  3. التفويض الكتابي للعمليات السرية (Finding): يصدر تفويضاً كتابياً مسبقاً لأي عملية سرية يُراد فيها عدم ظهور دور الاتحاد، يحدد فيها الجهاز المكلف ونطاق العملية ومدتها ووسائلها، على ألا تجيز مخالفة الدستور أو القانون، ولا تستهدف التأثير في السياسة الداخلية أو الإعلام، ولا تُجيز أثراً رجعياً. وعند الاستعجال يوثق القرار معاصراً ويحرر خلال 48 ساعة.
  4. إعلان حالة الطوارئ الوطنية (مشترك): يصدر قرار إعلان حالة الطوارئ بالاشتراك مع رئيس المجلس التنفيذي، ويعرض على المجلس التشريعي خلال 48 ساعة للمصادقة بأغلبية الثلثين، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة.
  5. أوامر المراقبة الطارئة (FISA طارئ): عند الاستعجال التي لا تحتمل انتظار انعقاد المجلس الأعلى للأمن، يصدر أمر مراقبة طارئ لمدة 72 ساعة، يعرض على المجلس للمصادقة أو الإلغاء في أول انعقاد.
  6. تعيين وعزل كبار المسؤولين: يعين ويعفي: رئيس جهاز الاستخبارات (CIA)، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، المدعي العام الفيدرالي (بترشيح من وزير العدل)، رئيس البنك الفيدرالي. أما قضاة المحاكم الاتحادية ووزراء المجلس التنفيذي فيعينهم رئيس المجلس التنفيذي بموافقة المجلس التشريعي وفق المادتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والعشرين بعد المائة.
  7. تأكيد أحكام الإعدام: يراجع إجراءات أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جرائم كبار المسؤولين أو محكمة الجنايات الأولى (مراجعة إجراءات فقط، لا وقائع)، ويصدر قرار تأكيد أو إعادة خلال 30 يوماً، ولا ينفذ حكم إعدام دون تأكيده.
  8. العفو وتخفيف العقوبات: يمارس صلاحية العفو عن الجرائم الاتحادية أو تخفيف الأحكام، بشرط توصية خطية مسبقة من المدعي العام الفيدرالي ومصادقة المحكمة الدستورية العليا، ولا يشمل العفو قضايا العزل الدستوري أو الخيانة العظمى.
  9. الإدارة القضائية العليا: يرأس المجلس القضائي الاتحادي، يعين المدير الإداري للمحاكم، يشرف على الميزانية القضائية، يوزع القضايا ويخصص كتابة الرأي، له صوت واحد في المداولات.
  10. تفسير الدستور: يختص دون غيره بتفسير نصوص هذا الدستور عند الخلاف، وتكون أحكام التفسير ملزمة لجميع السلطات.
  11. حماية الدستور (Contempt of Court): يملك صلاحية مطلقة لمعاقبة من يرفض تنفيذ حكم أو قرار للمحكمة، أو يسيء إليها، أو يمتنع عن الحضور أمامها، بالحبس حتى الامتثال (مدني) أو بالإحالة للمدعي العام (جنائي).
  12. الإشراف على البرقيات الدستورية: يعتمد سجل البرقيات الدستورية، ويضمن توثيق جميع القرارات والتعيينات والترقيات والبرقيات الرسمية فيه، وأي قرار غير موثق باطل بطلاناً مطلقاً.
  13. إجراءات الشغور: يرأس اللجنة القضائية المؤقتة عند شغور منصبه (عبر قاضي النقض)، ويرأس قرعة الممثل الشعبي، ويشرف على تعيين الرئيس الجديد.
  14. الأوسمة والميداليات: يمنح الأوسمة بصفته الشخص الأول في الدولة، بسلطة مطلقة دون حاجة لترشيح أو موافقة، ويصدر برقية دستورية رسمية تسجل في سجل البرقيات.
  15. تنحي وجوبي: يتنحى وجوباً عن رئاسة المجلس الأعلى للأمن، وعن إصدار أوامر FISA/NSL/Findings، وعن نظر التظلمات من قرارات شارك في إصدارها، وتحل محله الآليات المحددة في المادتين الحادية والتسعين مكرراً (7) و(8).
  16. رئاسة محاكمة عزل رئيس المجلس التنفيذي: عند محاكمة رئيس المجلس التنفيذي أمام المجلس التشريعي الاتحادي بتهمة العزل، يترأس رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسات المحاكمة شخصياً، ولا يجوز لأي قاضٍ آخر أن يحل محله، ويدير الإجراءات ويصدر القرارات الإجرائية، ويكون له صوت في التصويت النهائي.
  17. تقرير سنوي عن حالة القضاء: يقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقريراً سنوياً مكتوباً إلى المجلس التشريعي الاتحادي والمجلس التنفيذي الأعلى عن حالة الجهاز القضائي، يتضمن إحصاءات القضايا، وأعباء المحاكم، واحتياجات الميزانية، وتوصيات تطوير النظام القضائي، وينشر ملخصه للعموم.
  18. وضع قواعد الإجراءات القضائية: يختص رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالتنسيق مع المجلس القضائي الاتحادي، بوضع وإصدار قواعد الإجراءات المدنية والجنائية والدستورية للمحاكم الاتحادية، وتكون نافذة بعد نشرها في سجل البرقيات الدستورية، ولا تتعارض مع أحكام هذا الدستور.
  19. تعيين موظفي المحاكم والكتبة: يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا، بناءً على ترشيح المدير الإداري للمحاكم، أمناء السر، والكتبة، والموظفين الإداريين للمحاكم الاتحادية، ويحدد درجاتهم ورواتبهم وفق الميزانية القضائية المعتمدة.

أي ممارسة لصلاحية غير واردة في هذه القائمة من قبل رئيس المحكمة تُعد تجاوزاً للاختصاص الدستوري وتعرضه للمساءلة وفق المادة الرابعة والخمسين.

المادة التاسعة والخمسون

يملك رئيس المحكمة الدستورية العليا صلاحية "إهانة المحكمة" (Contempt of Court) المطلقة، ويشمل ذلك:

  • عدم الامتثال: رفض أو تأخير تنفيذ حكم أو قرار صادر من المحكمة الدستورية العليا.
  • الإهانة: أي فعل أو تصريح يُسيء إلى المحكمة أو يُضعف من سلطتها أو هيبتها.
  • الامتناع عن الحضور: رفض أي شخص استدعاء المحكمة أو رئيس المحكمة الدستورية العليا للإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق.
المادة الستون

للمحكمة الدستورية العليا سلطة معاقبة أي شخص على إهانة المحكمة أو عدم الامتثال لأمر قضائي (Contempt of Court)، وفق الآتي:

  • الاحتقار المدني (Civil Contempt): يجوز للمحكمة إصدار أمر بالحبس حتى الامتثال الكامل لحكم أو أمر قضائي. وينتهي الحبس بمجرد امتثال المخالف. ولا تكون العقوبة جنائية بل إكراهية. ويحق للمخالف الطعن أمام محكمة الاستئناف.
  • الاحتقار الجنائي (Criminal Contempt): في حال الإهانة المتعمدة أو عرقلة سير العدالة، تُحال المخالفة إلى المدعي العام الفيدرالي للتحقيق ورفع الدعوى أمام محكمة الجنايات الفيدرالية، ويعاقب المخالف بغرامة أو حبس وفق القانون.
المادة الحادية والستون

تُنشأ "شرطة المحكمة الدستورية العليا" (Supreme Constitutional Court Police) تابعة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتختص بـ:

  • حماية رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاة المحكمة والموظفين وأفراد عائلاتهم والضيوف الرسميين، في أي مكان داخل الدولة.
  • حماية مبنى المحكمة الدستورية العليا والحدائق والشوارع المجاورة له.
  • حفظ الأمن والنظام داخل مقر المحكمة وأثناء جلساتها.
  • الضبط والقبض على أي شخص يرتكب مخالفة للقانون أثناء تأدية مهامها.
  • حمل الأسلحة النارية أثناء تأدية الواجب.

تتولى أجهزة الضبط القضائي التابعة للمدعي العام الفيدرالي تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا خارج مقرها.

المادة الثانية والستون

إذا حدث شاغر في منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لأي سبب، لا يتولى أي شخص واحد مهامه بالوكالة. بدلاً عن ذلك، تشكل فوراً "اللجنة القضائية المؤقتة" (Interim Judicial Committee) التي تتولى إدارة المحكمة والإشراف على تعيين رئيس جديد، وتكون مكونة من 5 أعضاء لكل منهم صوت واحد:

  1. رئيس محكمة النقض الجنائي — يتولى المهام الإدارية والروتينية للمحكمة.
  2. وزير العدل — ممثل السلطة التنفيذية.
  3. أحد عمد المدن الثلاث — يتناوبون شهرياً حسب ترتيب الأولوية الدستوري (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي).
  4. ممثل عن المواطنين — يُختار بالقرعة العلنية (Random Selection) من بين جميع المواطنين غير شاغلي المناصب الحكومية. تُجرى القرعة في جلسة علنية في بداية كل شهر في مبنى المحكمة الدستورية العليا، ويُشترط حضور جميع المسؤولين التاليين شخصياً أو من ينوب عنهم:
    • رئيس محكمة النقض الجنائي — يتولى إدارة وإعلان نتيجة القرعة.
    • جميع أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي.
    • رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد.
    • وزير العدل.
    • وزير الدفاع.
    • وزير المالية.
    • وزير الداخلية والخدمات.
    • وزير الصحة العامة.
    • رئيس جهاز الاستخبارات (CIA).
    • مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
    • عمد المدن الثلاث (لوس سانتوس، ساندي شورز، باليتو باي).
    • رئيس المجلس البلدي لكل مدينة (3 مجالس بلدية).
    • مدير أمن كل مدينة — مدير LSPD، شريف BCSO، مدير PBPD.
    • رئيس هيئة مكافحة الفساد المستقلة.
    • قائد وحدة السيطرة على النزاهة (ICU).
    • جميع قضاة المحاكم الفيدرالية (محكمة الجنايات الأولى، محكمة الاستئناف الجنائي، محكمة النقض الجنائي).
    • المدعي العام الفيدرالي.

    يُعلن اسم الممثل في سجل البرقيات الدستورية فوراً، وتُحتاط بقائمة احتياطية من 3 مواطنين إضافيين بالقرعة نفسها لتعذر الممثل الأساسي. لا يجوز إعادة اختيار أي مواطن بالقرعة مرتين متتاليتين. إذا لم يعين أي من المسؤولين المذكورين بعد، يُتجاهل شرط حضوره. لكل من حضر جلسة القرعة من المسؤولين الحق في الاعتراض على نزاهة القرعة وإبطالها إذا كشف تلاعباً أو تجاوزاً، ويكون قرار الإبطال ملزماً فوراً وتعاد القرعة خلال 24 ساعة. تغيب أي جهة من الجهات المذكورة عن جلسة القرعة دون عذر مقبول يُعتبر إخلالاً بالواجب الدستوري ويعرض المسؤول للمساءلة.

  5. رئيس هيئة مكافحة الفساد المستقلة — بصفته رقابية.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية 3 من 5 أصوات. ويجوز لأي عضوين اثنين معاً الاعتراض (Veto) على أي قرار خلال 24 ساعة من صدوره، مع إبداء الأسباب كتابة، ويُوقف القرار فوراً. لا يجوز تجاوز الاعتراض المشترك. في حال تعذر الوصول إلى قرار بسبب الاعتراض، يحق لأي عضو في اللجنة إحالة النزاع مباشرة إلى استفتاء شعبي في المدن الثلاث خلال 48 ساعة. ينفذ الاستفتاء الشعبي وفق الآتي:

  1. إدارة الاستفتاء: يتولى ممثل المواطنين في اللجنة الإشراف على الاستفتاء في كل مدينة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي المحلي في كل مدينة على حدة.
  2. آلية التصويت: يُفتح باب التصويت في مقر البلدية في كل مدينة لمدة 24 ساعة، ويصوت كل مواطن شخصياً بحضوره إلى المقر، وتشرف هيئة مكافحة الفساد على نزاهة التصويت في المدن الثلاث.
  3. الفرز والإعلان: تعلن كل مدينة نتيجتها بشكل مستقل عبر مجلسها البلدي المحلي، ويُحتسب مجموع الأصوات من المدن الثلاث.
  4. مقاومة التزوير: إذا اختلفت نتائج أي مدينة عن الأخرى بشكل يشير إلى تلاعب، أو إذا امتنعت أي مدينة عن إجراء الاستفتاء، يبطل الاستفتاء ويعاد خلال 48 ساعة تحت إشراف رئيس محكمة النقض الجنائي شخصياً.
  5. النتائج ملزمة: يكون قرار الشعب نهائياً وملزماً لجميع السلطات دون استثناء.

تستمر اللجنة لمدة أقصاها 45 يوماً لحين تعيين رئيس جديد. فإذا انتهت المدة دون تعيين، يُحسم التعيين بالاستفتاء الشعبي المباشر وفق الآلية ذاتها، ويُعتبر المترشح الحاصل على أعلى مجموع أصوات في المدن الثلاث رئيساً للمحكمة الدستورية العليا تعييناً نافذاً فوراً. مهام اللجنة محصورة في تسيير الأعمال الروتينية للمحكمة والإشراف على عملية التعيين الجديد، ولا يحق لأي من أعضائها التصويت في القضايا الجوهرية أو إصدار أحكام دستورية.

الفصل السابع: اختصاصات المحكمة الدستورية القضائية

المادة الثالثة والستون

تمتد السلطة القضائية الاتحادية لتشمل جميع القضايا الناشئة بموجب هذا الدستور والقوانين والقرارات الاتحادية والمعاهدات المبرمة من قبل الاتحاد، وتتولاها المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الأدنى التي يُنشئها المجلس التشريعي.

المادة الرابعة والستون

يكون للمحكمة الدستورية العليا الاختصاص القضائي بنوعيه:

  • الاختصاص الأصلي (Original Jurisdiction): تنظر المحكمة الدستورية العليا ابتداءً في القضايا التي يكون أحد أطرافها مدينة من المدن الثلاث، أو القضايا المتعلقة بكبار المسؤولين الاتحاديين (رئيس المجلس التشريعي، رئيس المجلس التنفيذي، عمد المدن)، والقضايا المتعلقة بالسفراء والممثلين الخارجيين.
  • الاختصاص الاستئنافي (Appellate Jurisdiction): تنظر المحكمة الدستورية العليا في الطعون والاستئنافات الصادرة عن المحاكم الاتحادية الأدنى وعن محاكم المدن المحلية، مع مراعاة الاستثناءات واللوائح التي يقرها المجلس التشريعي.
المادة الخامسة والستون

تكون جميع المحاكمات في القضايا الاتحادية أمام هيئة محلفين أو قاضٍ مختص، وتجرى المحاكمة في المدينة التي وقعت فيها الجريمة، فإذا لم تقع الجريمة ضمن أي مدينة، تحدد المحكمة الدستورية العليا مكان المحاكمة.

المادة السادسة والستون

تُحدد الخيانة العظمى بدقة بأنها: الانضمام إلى أعداء الاتحاد، أو تقديم المساعدة والدعم لهم. ولا يُدان أي شخص بالخيانة العظمى إلا بناءً على شهادة شاهدين على الفعل العلني نفسه، أو اعتراف في جلسة محكمة علنية.

الفصل الثامن: القيود الدستورية على السلطات (Powers Denied)

المادة السابعة والستون

تُحظر على المجلس التشريعي الاتحادي الممارسات الآتية، وتُعد أي مخالفة لها باطلة دستورياً:

  1. تعليق حق الإحضار (Habeas Corpus): لا يجوز تعليق حق الإحضار أمام القضاء، إلا في حالات التمرد أو الغزو عندما تستدعي السلامة العامة ذلك.
  2. قوانين التجريم بلا محاكمة (Bills of Attainder): لا يجوز إصدار أي قانون يُدين شخصاً أو مجموعة بجريمة دون محاكمة قضائية عادلة.
  3. القوانين بأثر رجعي (Ex Post Facto): لا يجوز إصدار أي قانون يجرم فعلاً كان قانونياً وقت ارتكابه، أو يزيد العقوبة بأثر رجعي.
  4. ألقاب النبالة والألقاب الوراثية: لا يجوز منح أي لقب نبيل أو شرف وراثي (مثل دوق، أمير، فارس) من قبل الاتحاد أو المدن. ولا يجوز لأي مسؤول قبول هدايا أو ألقاب أو مناصب من دولة أجنبية دون موافقة المحكمة الدستورية العليا. ولا ينطبق هذا الحظر على نظام الأوسمة والميداليات المنصوص عليه في الفصل السادس من الباب الأول.
  5. الإنفاق غير القانوني: لا يُسحب أي مبلغ من الخزينة الاتحادية إلا بناءً على اعتماد مالي صادر بقانون من المجلس التشريعي، ويجب نشر بيانات منتظمة بإيرادات الدولة ونفقاتها.
المادة الثامنة والستون

تُحظر على حكومات المدن الثلاث الممارسات الآتية دون موافقة خطية مسبقة من المجلس التشريعي الاتحادي:

  1. إبرام أي معاهدة أو تحالف أو اتفاق مع كيان خارجي أو مدينة أخرى.
  2. سك عملة خاصة أو إصدار أوراق مالية نقدية خاصة بها.
  3. إنشاء جيش أو قوات بحرية أو جوية في زمن السلم.
  4. إعلان الحرب أو الاشتراك في نزاع مسلح دون تعرضها الفعلي لغزو.
  5. سن أي قانون يجرم فعلاً بأثر رجعي (Ex Post Facto) أو يخل بالالتزامات التعاقدية.

الفصل التاسع: الضمانات القضائية والتنفيذية

المادة التاسعة والستون

يتمتع قضاة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الاتحادية الأدنى باستقلال تام، ويشغلون مناصبهم مدى الحياة ما دامت سيرتهم حسنة (Good Behaviour)، ولا يجوز تخفيض رواتبهم أو مخصصاتهم المالية طيلة فترة خدمتهم.

المادة السبعون

إضافة إلى صلاحياته السابقة، يؤدي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الواجبات الآتية:

  1. خطاب حالة الاتحاد: يلقي خطاباً سنوياً أمام المجلس التشريعي عن حالة الاتحاد (State of the Union) ويتضمن توصياته بشأن التشريعات اللازمة.
  2. استقبال الممثلين الخارجيين: يستقبل سفراء وممثلي الكيانات الخارجية ويعتمدهم رسمياً.
  3. إصدار التكليفات الرسمية: يحرر ويصدر التكليفات الرسمية لجميع المسؤولين الاتحاديين بعد تعيينهم.
  4. الطلب من رؤساء القطاعات: يحق له طلب الرأي الكتابي من أي رئيس قطاع أو وزير اتحادي حول أي موضوع يختص بمهام وزارته.
  5. عقد المجلس التشريعي: يحق له دعوة المجلس التشريعي لاجتماع استثنائي في حالات الطوارئ القصوى.
المادة الحادية والسبعون

يُضاف إلى قائمة الصلاحيات المعدودة للمجلس التشريعي المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من هذا الدستور الصلاحيات الآتية:

  1. معاقبة التزييف: سن القوانين لمعاقبة تزوير العملة الاتحادية والأوراق المالية.
  2. تعريف القرصنة: تعريف ومعاقبة القرصنة والجرائم المرتكبة في البحر العالي والجرائم المخالفة للقانون الدولي.
  3. تنظيم القوات المسلحة: سن قواعد تنظيم القوات البرية والبحرية والجوية وتسليحها وضبطها.
  4. استدعاء الميليشيا: استدعاء الميليشيا لتنفيذ القوانين الاتحادية وقمع التمرد وصد الغزو.
  5. الولاية التشريعية الحصرية: ممارسة التشريع الحصري على المنطقة العاصمة (لوس سانتوس) وعلى جميع المنشآت الاتحادية (الثكنات والمستودعات والأحواض الجافة) التي تشتريها الحكومة الاتحادية بموافقة عمدة المدينة المختصة.
الباب الثالث

اللامركزية وحوكمة المدن والحكم المحلي

الفصل الأول: العمدة كمسؤول تنفيذي أول للمدينة

المادة الثانية والسبعون

العمدة في كل مدينة (عمدة لوس سانتوس، عمدة ساندي شورز، عمدة باليتو باي) هو المسؤول الإداري والتنفيذي والمالي الأول والكامل عن منطقته الحضرية والجغرافية، ويتمتع بسلطة إصدار الأنظمة واللوائح المحلية للمدينة عبر مجلسه البلدي.

المادة الثالثة والسبعون

تتمثل صلاحيات العمدة الحصرية في مدينته بما يلي:

  • إدارة المرافق المدنية والبلدية والصحية والتعليمية في المدينة.
  • إعداد وإقرار الميزانية السنوية للمدينة وإدارة إيراداتها المحلية.
  • تعيين وإعفاء مسؤولي الإدارات والمدراء المحليين في المدينة.
  • الإشراف المباشر والتنظيمي على جهاز الأمن والشرطة التابع لمدينته وتحديد احتياجاته.

الفصل الثاني: الأمن المحلي المستقل (عدم مركزية الشرطة)

المادة الرابعة والسبعون

يُلغى منصب "رئيس الشرطة العام" المركزي منعاً لتفرد أي شخص بقرارات الأمن في عموم الدولة. ويستعاض عنه بأجهزة شرطة محلية مستقلة تماماً وذات حكم ذاتي مالي وإداري وعملياتي في كل مدينة:

  • شرطة لوس سانتوس (LSPD): جهاز الأمن الحصري للعاصمة وضواحيها الحضرية، ويقوده مدير شرطة لوس سانتوس.
  • مكتب شريف ساندي شورز (BCSO): جهاز الأمن الحصري للمناطق الوسطى والصحراوية، ويقوده شريف ساندي شورز.
  • شرطة باليتو باي (PBPD): جهاز الأمن الحصري للمناطق الشمالية والساحلية، ويقوده مدير شرطة باليتو باي.
المادة الخامسة والسبعون

مدير الأمن أو الشريف في كل مدينة هو المسؤول الأول عن ضبط الأمن الداخلي وإنفاذ القانون في حدوده الجغرافية المحلية فقط، ولا يتلقى أي أوامر من رئيس المجلس الاتحادي، بل يعمل بالتنسيق والتبعية المباشرة لعمدة المدينة والمجلس المحلي للمدينة.

المادة السادسة والسبعون

يُحظر حظراً باتاً على قوات الأمن في لوس سانتوس ممارسة أي صلاحيات شرطية أو دوريات أو مداهمات أو اعتقالات في ساندي شورز أو باليتو باي، وينطبق هذا الحظر على كافة المدن بالتساوي.

الفصل الثالث: بروتوكول التدخل الأمني المشترك والدعم

المادة السابعة والسبعون

استثناءً من حكم المادة السادسة والسبعين من هذا الدستور، يجوز لقوات أمن مدينة ما دخول مدينة أخرى وتسيير عمليات فيها فقط في الحالتين الآتيتين:

  1. وجود طلب رسمي مكتوب وموثق إلكترونياً لطلب الدعم والمساعدة مرسل من مدير الأمن المحلي للمدينة المستهدفة ومصادق عليه من عمدتها.
  2. حالات المطاردة الساخنة والنشطة للمتلبسين بجرم مشهود (Hot Pursuit) والتي تبدأ في حدود مدينة وتمتد للمدينة المجاورة، على أن يتم إبلاغ وإشراك غرفة العمليات المحلية للمدينة المستهدفة فور تخطي الحدود الجغرافية، وتسليم الموقوفين لشرطة المدينة المحلية فوراً.
الباب الرابع

التوازن الرقابي وسحب الثقة ونظام البرقيات

الفصل الأول: سحب الثقة وعزل المسؤولين (آلية منع الاحتكار)

المادة الثامنة والسبعون

لا حصانة سياسية لأي مسؤول في الاتحاد من المساءلة والمحاسبة التأديبية. يحق للمجلس التشريعي الاتحادي سحب الثقة من أي وزير اتحادي أو عمدة أو مدير شرطة محلي، وذلك في حال ثبوت إخلاله بالواجبات الدستورية أو ارتكابه خيانة عظمى أو استغلال النفوذ. أما إجراءات عزل كبار المسؤولين (رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي) فتتم وفق أحكام المادة السادسة عشرة بعد المائة من هذا الدستور. أما إجراءات عزل رئيس المحكمة الدستورية العليا فتتم وفق أحكام الباب الثاني من هذا الدستور. ولا تتعارض أحكام هذه المادة مع البروتوكول الرسمي المقرر في هذا الدستور.

المادة التاسعة والسبعون

تتم عملية العزل والمساءلة وفق الآلية الآتية:

  1. يقدم ثلث أعضاء المجلس التشريعي طلباً مبرراً للتحقيق مع المسؤول.
  2. يُحال الملف إلى المحكمة الدستورية العليا لإثبات المخالفة القانونية والدستورية.
  3. في حال إقرار المحكمة بوجود مخالفة، يصوت المجلس التشريعي على سحب الثقة، ويتم العزل فوراً بأغلبية ثلثي الأعضاء.

الفصل الثاني: نظام التوثيق والبرقيات الدستورية المعتمد

المادة الثمانون

يُلغى العمل بالقرارات والأوامر الشفهية أو غير الموثقة رسمياً. وتعتمد الدولة نظام التوثيق الرقمي الداخلي؛ حيث تسجل كافة القرارات والبرقيات الرسمية والتعيينات والترقيات في سجل رسمي متاح حصرياً للمسؤولين المعتمدين والمحكمة الدستورية ويسمى "سجل البرقيات الدستورية".

المادة الحادية والثمانون

أي قرار أو تعيين أو ترقية أو تعديل إداري لا يتم تسجيله رسمياً وتوثيقه في سجل البرقيات الدستورية يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُرتب أي أثر قانوني أو التزام مالي، ويُعاقب المسؤول الذي يحاول تنفيذه تأديبياً.

الفصل الثالث: المبادرات والطلبات الإدارية للمدن

المادة الثانية والثمانون

يحق للمجلس البلدي المحلي أو لعمدة أي مدينة تقديم التماسات رسمية للمجلس التشريعي الاتحادي لتعديل قوانين قائمة أو اقتراح قوانين جديدة؛ ويلتزم المجلس التشريعي بدراسة الالتماس والبت فيه بالتنسيق مع وزير العدل خلال جلسة مغلقة.

الفصل الرابع: إهانة المجلس التشريعي وحماية المجلس

المادة الثالثة والثمانون

تُنشأ "فرقة حماية المجلس التشريعي" (Legislative Protection Team) وتكون تابعة مباشرة لرئيس المجلس التشريعي، وتقوم بالمهام التالية:

  • حماية رئيس المجلس التشريعي وأعضاء المجلس التشريعي شخصياً.
  • حماية مبنى المجلس التشريعي ومنع أي محاولة اختراق أو مهاجمة أو إخلال بالنظام.
  • تنفيذ أوامر الاحتجاز الصادرة عن رئيس المجلس التشريعي في جرائم الإهانة.
  • حماية الشهود والمستندات في القضايا المحالة إلى المجلس التشريعي.
المادة الرابعة والثمانون

يحق للمجلس التشريعي الاتحادي أو لرئيس المجلس التشريعي:

  • استدعاء أي مسؤول: استدعاء أي مسؤول تنفيذي أو تشريعي في الدولة (بما في ذلك رئيس المجلس التنفيذي والوزراء وعمد المدن) للإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق، باستثناء رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعناصرهما الذين لا يخضعون للاستدعاء إلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده وفق التسلسل.
  • طلب وثائق: طلب أي وثيقة أو مستند من أي جهة حكومية، باستثناء وثائق جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) السرية.
  • فتح تحقيق: فتح تحقيق رسمي في أي مخالفات أو فساد أو سوء إدارة، باستثناء ما يدخل في اختصاص جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعملياتهما.
المادة الخامسة والثمانون

يُمثل الهيكل الرقابي للسلطات والنقاط المحورية للمساءلة بالشكل التالي:

المحكمة الدستورية العليا — إهانة المحكمة + الاحتجاز حتى الامتثال
⇅
المجلس التشريعي — سحب الثقة + إهانة المجلس + استدعاء المسؤولين
⇅
هيئة مكافحة الفساد المستقلة — التحقيق في الفساد + ضبط المفسدين (ICU)
⇅
محاكم الجنايات الفيدرالية — محاكمة كبار المسؤولين + الإعدام (إجماع)
⇅
شرطة المدن المحلية المستقلة — LSPD | BCSO | PBPD
الباب الخامس

القطاعات والوزارات الفيدرالية

الفصل الأول: هيكل الوزارات المشتركة

المادة السادسة والثمانون

تقتصر الوزارات والقطاعات الاتحادية على مجالات السيادة المشتركة والتنسيق العام وتخضع لمراقبة المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، باستثناء جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اللذين يتبعان حصرياً لرئيس المحكمة الدستورية العليا وحده ويعملان ضمن "المجلس الأعلى للأمن الدستوري" برئاسته، دون أي رقابة أو إشراف من أي جهة أخرى وفق أحكام المواد التسعين والحادية والتسعين والحادية والتسعين مكرراً (1-6):

🛡

وزارة الداخلية والخدمات

التنسيق الأمني والبرقيات الموحدة

☤

وزارة الصحة العامة

الرعاية والتنسيق الطبي الفيدرالي

⚖

وزارة العدل

الإشراف الإداري على المحاكم الاتحادية والتوثيق القانوني

🔎

جهاز الاستخبارات (CIA)

الأمن القومي ومكافحة التجسس — يتبع لرئيس المحكمة الدستورية العليا حصراً

👁

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

إنفاذ القانون الفيدرالي الداخلي — يتبع لرئيس المحكمة الدستورية العليا حصراً

🔒

المجلس الأعلى للأمن الدستوري

الرئيس + رئيس CIA + مدير FBI — الثاني أمنياً بعد الرئيس

⚔

وزارة الدفاع والسيادة

الجيش وحماية الحدود الخارجية

💰

وزارة المالية الاتحادية

الاقتصاد المشترك والعملة الفيدرالية

الفصل الثاني: وزارة الدفاع وحظر التدخل العسكري الداخلي

المادة السابعة والثمانون

تتولى وزارة الدفاع إدارة القوات المسلحة لحماية سيادة الاتحاد والدفاع عن حدوده البرية والجوية والبحرية ضد أي عدوان خارجي.

المادة الثامنة والثمانون

يُحظر استخدام القوات العسكرية أو الجيش لإنفاذ القوانين المدنية أو أداء مهام الشرطة المحلية داخل المدن في الأوقات العادية. استثناءً من ذلك، لرئيس المجلس التنفيذي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحية نشر القوات العسكرية داخل المدن في حالات التمرد أو العصيان المدني أو تعذر إنفاذ القوانين الاتحادية عبر الإجراءات القضائية العادية، على أن يتقدم بطلب مصادقة إلى المجلس التشريعي الاتحادي خلال 48 ساعة من تاريخ النشر. وفي حال رفض المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، تُسحب القوات فوراً. ويُبلغ رئيس المجلس التنفيذي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المجلس التشريعي بالقرار فور صدوره مع بيان الأسباب.

المادة التاسعة والثمانون

حالة الطوارئ الوطنية (State of Emergency): يُعلن إعلان حالة الطوارئ الوطنية في الاتحاد أو أي من المدن الثلاث في حالة الكوارث الكبرى أو الغزو الخارجي أو التهديد المباشر للنظام الدستوري وفق الضوابط الآتية:

  1. قرار الإعلان: يصدر قرار إعلان حالة الطوارئ بقرار مشترك من رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
  2. مصادقة البرلمان: يُعرض قرار حالة الطوارئ على المجلس التشريعي الاتحادي خلال 48 ساعة لمصادقته بأغلبية الثلثين (3 من أصل 4). وإذا لم يصادق عليه البرلمان يُعتبر القرار ملغى كأن لم يكن.
  3. المدة القصوى: لا يجوز أن تزيد مدة حالة الطوارئ المعلنة عن 72 ساعة كحد أقصى، ولا يجوز تمديدها إلا بطلب معلل من رئيس المجلس التنفيذي وبموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي (3 من 4) ومصادقة المحكمة الدستورية العليا لمرة واحدة إضافية مماثلة (72 ساعة أخرى كحد أقصى).
  4. الحقوق المحفوظة غير القابلة للتعليق: لا يجوز تحت أي ظرف أثناء سريان حالة الطوارئ تعليق حق المحاكمة العادلة، أو حظر اللجوء للقضاء، أو ممارسة التعذيب، أو المساس بالضمانات الأساسية للائحة الحقوق (Bill of Rights) المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور، وتظل المحكمة الدستورية العليا منعقدة لمراقبة مشروعية الإجراءات.

الفصل الثالث: جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمجلس الأعلى للأمن الدستوري

المادة التسعون

جهاز الاستخبارات المركزية (CIA) جهاز فيدرالي مستقل يتبع حصرياً ومباشرةً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو السلطة الوحيدة العليا عليه دون غيره. يتولى رئيس المحكمة وحده قيادته والإشراف الكامل عليه وإصدار الأوامر والتعليمات الملزمة له، وتعيين رئيس الجهاز وإعفاءه وقبول استقالته ببرقية دستورية، واعتماد هيكله التنظيمي وميزانيته. وتكون مهام الجهاز جمع المعلومات عن التهديدات الخارجية ومكافحة التجسس والإرهاب العابر للحدود وحماية أمن الدولة الدستوري، ولا يمارس الجهاز أي صلاحيات إنفاذ قانون أو اعتقال داخل المدن إلا بأمر كتابي من رئيس المحكمة وفق المادة الحادية والتسعين.

يُحظر حظراً مطلقاً على المجلس التشريعي أو المجلس التنفيذي أو الوزراء أو عمد المدن أو هيئة مكافحة الفساد أو أي جهة أخرى مهما علت رتبتها إصدار أي أمر أو توجيه للجهاز أو لعناصره، أو طلب معلومات منه، أو التدخل في عمله، أو استدعاء رئيسه أو عناصره، أو الإشراف عليه أو مراقبته. ويُعد أي أمر أو طلب صادر من غير رئيس المحكمة الدستورية العليا باطلاً ومعدوم الأثر دستورياً، ولا يجوز لعناصر الجهاز تنفيذه، ويُعرض مُصدره للمساءلة بتهمة انتحال السلطة وعرقلة العدالة أمام المحكمة الدستورية العليا. ولا تُقدم تقارير الجهاز إلا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وحده، وتُحفظ في الأرشيف السري للمحكمة.

المادة الحادية والتسعون

يُحظر على جهاز الاستخبارات التدخل في شؤون المواطنين المدنية أو القضايا السياسية الداخلية من تلقاء نفسه. واستثناءً من ذلك، إذا صدر أمر كتابي شخصي ومباشر من رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده دون غيره، فيحق لجهاز الاستخبارات تنفيذ أي عملية أو اعتقال أو مداهمة أو مراقبة بحق أي شخص مهما كانت رتبته أو منصبه، وفي أي مدينة، دون التقيد بحدود الاختصاصات المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين من الباب الثاني، ويكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الجهة الوحيدة المخولة بتقييد أو توسيع نطاق الأمر القضائي أو إلغائه.

يؤدي رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) القسم الدستوري أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل مباشرة مهامه، ولا يباشر مهامه ولا تكتمل صلاحياته إلا بعد أداء القسم وتوثيقه. ولا يجوز عزل رئيس الجهاز أو مساءلته أو التحقيق معه إلا بقرار من رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده. وتُعد جميع وثائق الجهاز وعملياته سرية بقوة الدستور، ولا يجوز الكشف عنها لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية أو رقابية.

ضمانات الفصل بين السلطات ومنع إساءة الاستخدام: (1) مدة رئيس الجهاز أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ببرقية دستورية من رئيس المحكمة؛ (2) يُحظر استخدام الجهاز ضد الخصوم السياسيين أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو العمد أو الصحفيين بسبب آرائهم أو نشاطهم المشروع، ولا يجوز استهداف أي منهم إلا في جرائم الخيانة العظمى أو التجسس الموثقة بأدلة مادية وبأمر مسبب مكتوب؛ (3) أي إساءة استخدام للجهاز من رئيس المحكمة نفسه — كتسخيره لتصفية خصم أو للتأثير على انتخابات أو محاكمة — تُعد خيانة عظمى موجبة للعزل وفق المادة الرابعة والخمسين؛ (4) يتنحى رئيس المحكمة وجوباً عن نظر أي قضية بُنيت على عملية استخباراتية أمر بها بنفسه، وتُحال القضية إلى محكمة الجنايات الفيدرالية المختصة، فلا يجمع بين صفتي الآمر والقاضي في القضية ذاتها؛ (5) تُوثق كل الأوامر الصادرة للجهاز كتابةً في الأرشيف السري للمحكمة، وتخضع لمراجعة لاحقة عند الاقتضاء.

الأحكام المالية وأحكام الشغور: تُعتمد ميزانية الجهاز السنوية بقرار سري من رئيس المحكمة، وتُدرج في الموازنة العامة رقماً واحداً دون تفصيل. وعند شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لأي سبب، تُجمد جميع العمليات الهجومية للجهاز فوراً، وتقتصر مهامه على الدفاع وجمع المعلومات، ويتولى رئيس محكمة النقض الجنائي تصريف الأعمال الإدارية العاجلة فقط دون حق تعيين رئيس الجهاز أو إعفائه أو إصدار أوامر عمليات جديدة، وذلك حتى أداء الرئيس الجديد للقسم.

المادة الحادية والتسعين مكرراً (1)

يُنشأ "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI — Federal Bureau of Investigation) جهاز فيدرالي مستقل يتبع حصرياً ومباشرةً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو السلطة الوحيدة العليا عليه دون غيره، ولا يخضع لجهاز الاستخبارات (CIA) ولا لأي سلطة أخرى. يتولى رئيس المحكمة وحده تعيين مدير المكتب وإعفاءه، واعتماد هيكله وميزانيته، وإصدار الأوامر الملزمة له. وتكون مهام المكتب حصراً في إنفاذ القانون الفيدرالي الداخلي: (1) التحقيق في الجرائم الفيدرالية العابرة للمدن (التي تُرتكب في أكثر من مدينة أو يفر مرتكبها بين المدن)؛ (2) الجريمة المنظمة والإرهاب والتجسس الداخلي؛ (3) تنفيذ أوامر الاعتقال والمداهمة والمراقبة الصادرة من رئيس المحكمة مباشرة؛ (4) جمع الأدلة الجنائية والفحص المخبري ودعم المحاكم الفيدرالية فنياً. ويُحظر عليه: التحقيق في قضايا الفساد الإداري (اختصاص وحدة ICU حصرياً)، وتوجيه الاتهام (اختصاص المدعي العام الفيدرالي حصرياً)، والتحقيق في الجرائم المحلية البحتة داخل مدينة واحدة (اختصاص شرطة المدينة حصرياً إلا بطلب كتابي من مدير أمن المدينة وعمدتها مع موافقة رئيس المحكمة).

حمايةً للامركزية الأمنية: لا يعمل المكتب داخل أي مدينة إلا بعد إخطار غرفة عمليات شرطتها المحلية (LSPD / BCSO / PBPD) مسبقاً بوقت كافٍ، باستثناء العمليات السرية للتجسس المضاد التي يأذن فيها رئيس المحكمة كتابةً بالإعفاء من الإخطار المسبق على أن يتم الإخطار اللاحق خلال 24 ساعة. وتلتزم شرطة المدن بالتعاون وتقديم الدعم الميداني، ويلتزم المكتب بتسليم الموقوفين في الجرائم المحلية لشرطة المدينة المختصة فوراً.

المادة الحادية والتسعين مكرراً (2)

يُعيَّن مدير المكتب بقرار من رئيس المحكمة الدستورية العليا مباشرة، ويؤدي القسم الدستوري أمام رئيس المحكمة، ولا يباشر مهامه إلا بعد ذلك. وتكون مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يُعفى ولا يُحقق معه إلا بقرار من رئيس المحكمة الدستورية العليا وحده. يُعين مدير المكتب عناصر المكتب وفق لائحة داخلية سرية يعتمدها رئيس المحكمة.

تسري على المكتب ومديره وعناصره ذات ضمانات وحصانات وقيود جهاز الاستخبارات المنصوص عليها في المادتين التسعين والحادية والتسعين: السرية المطلقة للوثائق، والميزانية السرية المدمجة ضمن مخصصات الاستخبارات (رقم واحد)، وحظر الاستدعاء أو المساءلة من أي جهة غير رئيس المحكمة، وحظر الاستخدام السياسي، والتنحي الوجوبي لرئيس المحكمة عن قضايا عملياته، والتجميد الفوري للعمليات الهجومية عند شغور منصب رئيس المحكمة. تُحال ملفات التحقيقات المنجزة إلى المدعي العام الفيدرالي لتقرير الاتهام، دون أن يملك المدعي العام توجيه عمليات المكتب أو إصدار أوامر له.

المادة الحادية والتسعون مكرراً (3)

يُنشأ "المجلس الأعلى للأمن الدستوري" (SCSC — Supreme Constitutional Security Council) بصفته القيادة الجماعية العليا لمنظومة الاستخبارات في الاتحاد، ويتكون من ثلاثة أعضاء فقط لا غير: (1) رئيس المحكمة الدستورية العليا — رئيساً للمجلس؛ (2) رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) — نائباً للرئيس ومقرراً للمجلس؛ (3) مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) — عضواً. العضوية شخصية ولا تقبل الإنابة أو التفويض، ويشترط لصحة الانعقاد حضور الأعضاء الثلاثة شخصياً، ويجتمع المجلس دورياً مرة واحدة شهرياً على الأقل وكلما دعاه رئيسه.

لا يُعتمد أي قرار للمجلس إلا بموافقة رئيس المجلس (رئيس المحكمة)، ويكون صوته مرجحاً عند الخلاف، ويملك حق الاعتراض (الفيتو) على أي مقترح فيُرفض فوراً دون تصويت. تُحرر محاضر المجلس كتابةً وتُوقع من الأعضاء الثلاثة وتُحفظ في الأرشيف السري للمحكمة بقوة الدستور، ولا يجوز الكشف عنها أو تسريبها لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية أو رقابية أو إعلامية، ومن يفعل يعاقب بتهمة إفشاء أسرار الدولة العليا.

المادة الحادية والتسعون مكرراً (4)

يختص المجلس بما يلي: (1) إقرار الاستراتيجية الاستخباراتية السنوية وتقدير التهديدات؛ (2) تفويض العمليات المشتركة بين الـ CIA والـ FBI وتوزيع الأدوار بينهما؛ (3) طلب الدعم من الجيش عبر رئيس المجلس التنفيذي وفق المادة الثامنة والثمانين دون قيادته مباشرة، وإصدار أوامر التعاون الميداني الملزمة لشرط المدن في نطاق العملية، على أن يكون طلب الدعم مكتوباً مسبباً وملزماً لرئيس المجلس التنفيذي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يحق له رفضه إلا إذا ثبت لديه أن التنفيذ يتعارض مع الدفاع الخارجي المباشر أو يعرض أمن القوات لخطر محدد، وفي هذه الحالة يُخطر المجلس كتابةً خلال 12 ساعة بأسباب الرفض موثقة، ويجوز للمجلس عند انعقاده إعادة الطلب بتعديل نطاقه، ولا يجوز رفض الطلب مرتين متتاليتين دون مصادقة المجلس التشريعي الاتحادي على الرفض بأغلبية ثلثيه؛ (4) اعتماد مشروع الميزانية السرية المدمجة للجهازين لرفعها لرئيس المحكمة لاعتمادها النهائي؛ (5) إقرار اللوائح الداخلية السرية للجهازين؛ (6) النظر في المخالفات الانضباطية لعناصر الجهازين واقتراح الجزاء على رئيس المحكمة؛ (7) اقتراح أوامر المراقبة السرية وخطابات الأمن الوطني وقرارات تعليق التصاريح الأمنية والتفويضات السرية وعمليات الاختراق وفق المادتين الحادية والتسعين مكرراً (5) و(6) لاعتمادها من رئيس المحكمة.

المرتبة الدستورية: يُعد المجلس — بعد رئيس المحكمة الدستورية العليا كفرد — المركز الثاني في منظومة الأمن الوطني، وتتقدم قراراته الأمنية في نطاق الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية على أوامر وتوجيهات أي سلطة أخرى. ولا يغير ذلك الترتيب البروتوكولي العام للدولة في المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة، فيبقى رئيس المجلس التشريعي الثاني بروتوكولياً ورئيس المجلس التنفيذي الثالث، ويقتصر مركز المجلس الثاني على المجال الأمني الاستخباراتي فقط.

وتتضح سلسلة القيادة والسلطة بالهيكل التالي:

رئيس المحكمة الدستورية العليا — القائد الأعلى (المركز الأول فردياً)
⇅
المجلس الأعلى للأمن الدستوري — المركز الثاني أمنياً (الرئيس + رئيس CIA + مدير FBI)
⇅
رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) — القيادة العملياتية للاستخبارات الخارجية
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) — القيادة الميدانية لإنفاذ القانون الداخلي
⇅
القطاعات التنفيذية — تنفيذ ملزم عند انعقاد المجلس فقط ولمدة 72 ساعة

سلطة المجلس عند الانعقاد على القطاعات التنفيذية: إذا انعقد المجلس انعقاداً صحيحاً بحضور أعضائه الثلاثة شخصياً وثبت بمذكرة تقدير مسببة وجود تهديد (إرهاب، تجسس، خيانة عظمى، جريمة منظمة عابرة للمدن، أو خطر وجودي وشيك على النظام الدستوري)، جاز له إصدار قرار عملياتي مسبب ومكتوب وموقع من الثلاثة يُلزم أي قطاع تنفيذي (الوزارات، الإدارات التنفيذية للمدن، شرط المدن للدعم الميداني) بما يلزم لتحييد التهديد حصراً، مثل: إغلاق منشأة مؤقتاً، تجميد أصول أو حسابات مشبوهة مؤقتاً، منع سفر احترازي، تسخير السجلات والبيانات، إلزام بتقديم دعم لوجستي أو ميداني، وحظر نشر معلومات تمس سرية العملية. ويتقدم أمر المجلس في نطاقه على أي أمر تنفيذي مخالف، ويلتزم القطاع المخاطب بالتنفيذ الفوري، ويُعد الامتناع أو العرقلة عرقلةً للعدالة وإهانةً للمحكمة يعاقب عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، على أن لا تتجاوز مدته 72 ساعة قابلة للتجديد بالانعقاد ذاته وتصديق رئيس المحكمة، وأن لا يشمل حل أي سلطة دستورية أو عزل أي وزير أو عمدة أو مدير شرطة أو التشريع أو فرض الضرائب أو المصادرة الدائمة أو قيادة الجيش مباشرة أو الإملاء على المدعي العام في قرار الاتهام، وأن يُخطر به رئيسا التشريعي والتنفيذي سراً خلال 24 ساعة، وأن يخضع لتظلم المتضرر أمام المحكمة الدستورية بكامل هيئتها مع تنحي رئيس المحكمة وجوباً عن نظر التظلم من قرار شارك في إصداره.

لا يحد المجلس من حق رئيس المحكمة في إصدار أوامر مباشرة منفردة لأي من الجهازين عند الضرورة والاستعجال دون الرجوع للمجلس، على أن تُوثق لاحقاً في محضره. وعند شغور منصب رئيس المحكمة لأي سبب يُجمد عمل المجلس فوراً، وتسري أحكام تجميد العمليات الهجومية المنصوص عليها في المادتين الحادية والتسعين والحادية والتسعين مكرراً (2) حتى أداء الرئيس الجديد للقسم.

المادة الحادية والتسعين مكرراً (5)

أوامر المراقبة الاستخباراتية السرية (FISA Order): للمجلس الأعلى للأمن الدستوري عند انعقاده الصحيح بإجماع أعضائه الثلاثة، بناء على طلب مسبب من رئيس جهاز الاستخبارات، إصدار أمر مراقبة سري لمدة لا تتجاوز 90 يوماً قابلة للتجديد لمدد مماثلة بقرار جديد، يشمل اعتراض الاتصالات والبيانات الوصفية وتتبع الموقع والاطلاع على السجلات المالية وسجلات السفر، وذلك متى توفر سبب محتمل موثق بصلة المستهدف بتهديد خارجي أو تجسس أو إرهاب أو جريمة منظمة عابرة للمدن. وتُعد هذه الأوامر مذكرات قضائية مسبقة وفق المادة الثامنة، وما يُجمع بمخالفتها أو تجاوز نطاقها غير مقبول أمام أي محكمة. وتُحفظ الطلبات والأوامر مختومة في الأرشيف السري، ولا تُستخدم حصيلتها في محاكمة إلا بعد كشفها للمحكمة المختصة وللدفاع بأمر حماية، مع الالتزام بإجراءات التقليل (Minimization) بحذف بيانات غير المستهدفين فوراً. وعند الاستعجال التي لا تحتمل التأخير، لرئيس المحكمة الدستورية العليا وحده إصدار أمر مراقبة طارئ لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، يُعرض فوراً على المجلس للمصادقة أو الإلغاء في أول انعقاد.

خطابات الأمن الوطني (National Security Letter): للمجلس الأعلى للأمن الدستوري عند انعقاده الصحيح بإجماع أعضائه الثلاثة، إصدار خطاب أمني مسبب ومحدد يُلزم شركات الاتصالات والمصارف وشركات السفر والفنادق بتسليم سجلات محددة بالاسم والمدة (دون محتوى الاتصالات أو المراسلات)، خلال المدة المحددة في الخطاب. ويجوز أن يتضمن الخطاب حظر إفصاح مؤقتاً على المتلقي لمدة لا تتجاوز 90 يوماً قابلة للتجديد بقرار من المجلس، ويحق للمتلقي ولذي المصلحة الطعن في الخطاب أو في حظر الإفصاح أمام المحكمة الدستورية بكامل هيئتها مع تنحي رئيس المحكمة وجوباً إن شارك في إصداره. ويُعد الامتناع عن التنفيذ دون طعن مقبول عرقلةً للعدالة موجباً للغرامة أو الاحتجاز حتى الامتثال. وعند الاستعجال، لرئيس جهاز الاستخبارات ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كل في نطاق اختصاصه، إصدار خطاب أمني طارئ لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، يُعرض على المجلس للمصادقة في أول انعقاد.

تعليق التصريح الأمني الاتحادي: للمجلس عند انعقاده الصحيح تعليق التصريح الأمني الاتحادي أو الوصول إلى المرافق والأنظمة الحساسة عن أي موظف تنفيذي ثبت بمذكرة مسببة تمثيله خطراً أمنياً، وذلك بأثر فوري لمدة لا تتجاوز 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار مسبب، دون أن يُعد ذلك عزلاً أو فصلاً أو مساساً بالراتب. ويُخطر رئيس القطاع المختص سراً بالقرار وأسبابه العامة دون كشف المصادر، ويحق للموظف التظلم أمام المحكمة الدستورية بكامل هيئتها مع تنحي رئيس المحكمة وجوباً إن شارك في إصداره.

المادة الحادية والتسعون مكرراً (6)

التفويض الكتابي للعمليات السرية (Finding): لا يجوز تنفيذ أي عملية سرية يراد فيها عدم ظهور دور الاتحاد أو إقراره العلني إلا بتفويض كتابي مسبق من رئيس المحكمة الدستورية العليا يثبت فيه ضرورتها لأمن الاتحاد وأهميتها للأمن الوطني، ويحدد فيه الجهاز المكلف (CIA أو FBI أو كلاهما) ونطاقها ومدتها ووسائلها، على أن لا تجيز مخالفة الدستور أو أي قانون، وأن لا تستهدف التأثير في العمليات السياسية الداخلية أو الرأي العام أو الإعلام، وأن لا تُجيز بأثر رجعي عملاً وقع قبل صدورها. ويجوز عند الاستعجال الذي لا يحتمل التأخير توثيق القرار معاصراً ثم تحرير التفويض الكتابي خلال 48 ساعة كحد أقصى، ويُحفظ مختوماً في الأرشيف السري.

العمليات السرية باختراق المنظمات (Undercover Operation): يجوز للمجلس عند انعقاده الصحيح تفويض اختراق منظمة إجرامية أو إرهابية أو شبكة تجسس بعناصر متخفية بهويات مستعارة، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً قابلة للتجديد بقرار مسبب، على أن لا يتضمن التفويض استدراج شخص لجريمة ما كان ليرتكبها لولا الاستدراج (Entrapment)، وأن لا يشمل المشاركة في جرائم عنف جسيم إلا بإذن صريح ومحدد من رئيس المحكمة، وأن تُوثق جميع التعاملات والمبالغ المدفوعة للمصادر في سجل سري يعتمده رئيس المحكمة، وما يُجمع بالمخالفة غير مقبول وفق المادة الثامنة.

تصنيف المعلومات وواجب المشاركة: تُصنف وثائق المنظومة ثلاث درجات (سري للغاية / سري / مقيد)، ولا يجوز رفع السرية عن أي منها أو تخفيض درجتها إلا بقرار من رئيس المحكمة وحده. وتلتزم جميع القطاعات التنفيذية بموافاة المجلس فوراً بما تملكه من معلومات متصلة بتهديد منظور أمامه عند طلبها كتابة، مع التزام المجلس بحماية المصادر والوسائل وعدم كشفها خارج الأعضاء الثلاثة إلا بقدر ما يقتضيه التنفيذ، ويُعد الامتناع عن المشاركة دون مسوغ نظامي عرقلةً للعدالة. وللمجلس تسمية ضابط ارتباط في كل مدينة من عناصر الجهازين للتنسيق اليومي مع شرطتها المحلية دون أن يخضع لإمرتها.

المادة الحادية والتسعين مكرراً (7)

تنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا عن الإجراءات الأمنية: يتنحى رئيس المحكمة الدستورية وجوباً عن رئاسة المجلس الأعلى للأمن الدستوري، وعن إصدار أوامر المراقبة الطارئة (FISA طارئ 72 ساعة)، وخطابات الأمن الوطني الطارئة (72 ساعة)، والتفويضات الكتابية للعمليات السرية (Finding)، وعن نظر التظلمات من قرارات شارك في إصدارها، متى كان موضوع الأمر أو القرار متعلقاً بعملية أو تحقيق أو شكوى تتضمنه أو تنطوي على صلته الشخصية أو مصلحته المباشرة أو مصالح أفراد عائلته من الدرجة الأولى أو أي جهة يرتبط بها ارتباطاً مالياً أو إدارياً أو عائلياً. وعند التنحي:

  1. في المجلس الأعلى للأمن الدستوري: يتولى رئيس جهاز الاستخبارات (CIA) رئاسة المجلس مؤقتاً ويصدر قراراته بموافقة مدير الـ FBI وحدهما، ويُوثق التنحي وأسبابه في محضر المجلس السري. ولا يجوز للمجلس أثناء غياب رئيس المحكمة إصدار قرارات عملياتية تُلزم القطاعات التنفيذية، وتبقى الصلاحية محصورة في التخطيط والاستشارات والتنسيق فقط.
  2. في أوامر المراقبة الطارئة (FISA 72 ساعة) وخطابات الأمن الوطني الطارئة (72 ساعة) والتفويضات السرية (Finding): يحل محل رئيس المحكمة في إصدار هذه الأوامر الطارئة أكبر القضاة في محكمة النقض الجنائي تعييناً (Senior Associate Justice)، ويكون له الصلاحيات ذاتها في هذا النطاق فقط، على أن يُخطر بالطلب ويصدر قراره خلال 48 ساعة. ولا يجوز للقاضي البديل أن يفوض هذه الصلاحية لغيره. أما أوامر FISA العادية (90 يوماً) وخطابات الأمن الوطني العادية فتصدر بإجماع المجلس الأعلى للأمن الدستوري ولا تتطلب توقيع رئيس المحكمة.
  3. في التظلمات: إذا تعلق التظلم بقرار صدر بتنحي رئيس المحكمة، تنظر المحكمة الدستورية بكامل هيئتها برئاسة القاضي البديل المذكور، ويتنحى القاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه.
  4. في حالة تعذر القاضي البديل: إذا تعذر على القاضي البديل أداء المهام لأي سبب (مرض أو غياب أو تضارب مصالح)، ينتقل الحق إلى أقدم قاضٍ في محكمة الاستئناف الجنائي تعييناً، ثم إلى المدعي العام الفيدرالي في حالة تعذر الجميع.

ولا يتنحى رئيس المحكمة عن رئاسة جلسة المحكمة الدستورية العليا في القضايا العادية أو الدستورية أو المدنية إلا وفق أحكام المادة الثالثة والثمانين بعد المائة من هذا الدستور.

المادة الحادية والتسعين مكرراً (8)

مفتش عام جهاز الاستخبارات ومكتب التحقيقات (Inspector General): يُعين رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن الدستوري، مفتشاً عاماً مستقلاً (Inspector General) لجهاز الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لا يتبع لأي منهما ولا لرئيس المحكمة إدارياً، وتكون مدة ولايته ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يُعزل إلا بقرار من المجلس الأعلى للأمن الدستوري بموافقة أعضائه الثلاثة مجتمعين، بعد تحقيق رسمي من هيئة مكافحة الفساد يثبت فيه إخلالاً جسيماً.

يختص المفتش العام بما يلي:

  1. التدقيق والمراجعة: مراجعة دورية لعمليات الجهازين وميزانيتيهما وامتثالهما للقانون والدستور، ورفع تقرير ربع سنوي سري لرئيس المحكمة وللمجلس.
  2. التحقيق في الشكاوى: التحقيق في أي شكوى من موظف في الجهازين أو من مواطن يتضرر من عملية استخباراتية، مع حماية هوية المشتكي.
  3. الإخطار بالملاحظات: إخطار رئيس المحكمة ورئيس الجهاز ومدير الـ FBI كتابةً بأي مخالفة أو انحراف يُكتشف، مع مهلة 30 يوماً للتصحيح.
  4. الإحالة للمساءلة: إذا لم يُصحح المخالفة، يحيل المفتش العام الملف إلى المدعي العام الفيدرالي وللمحكمة الدستورية العليا، وله رفع تقرير للكونغرس (المجلس التشريعي) في القضايا النظامية الجسيمة دون كشف المصادر والوسائل.
  5. الوصول الكامل: صلاحية الوصول لجميع وثائق وسجلات ومنشآت الجهازين، وحضور أي اجتماع أو عملية (باستثناء العمليات الحساسة جداً التي يحددها رئيس المحكمة كتابةً).

يؤدي المفتش العام القسم الدستوري أمام رئيس المحكمة، وتكون له ميزانية مستقلة ضمن المخصصات السرية للجهازين، ولا يجوز للجهازين أو رئيس المحكمة التدخل في عمله أو تقييد وصوله للمعلومات. لا يحق للمفتش العام توجيه العمليات أو إصدار أوامر تنفيذية، ويقتصر دوره على المراجعة والتدقيق والإبلاغ.

الفصل الرابع: البنك الفيدرالي الاتحادي (Federal Reserve)

المادة الثانية والتسعون

يُنشأ "البنك الفيدرالي الاتحادي" (Federal Reserve Bank) بصفته المصرف المركزي الوحيد والمالك الحصري للقطاع المصرفي في الاتحاد، ويتولى إدارة العملة الفيدرالية والسياسة النقدية وإدارة وتشغيل جميع الخدمات المصرفية في الدولة. لا يجوز إنشاء أي بنك خاص أو مؤسسة مالية مستقلة خارج إدارة البنك الفيدرالي الاتحادي. يتمتع البنك باستقلال كامل ومطلق عن جميع السلطات في قراراته النقدية والتنظيمية، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو مسؤول أو سلطة من السلطات المنصوص عليها في هذا الدستور إصدار تعليمات أو توجيهات أو ضغوط على البنك أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه في أداء مهامهم الدستورية، وأي مخالفة لذلك تُعتبر إخلالاً جسيماً وتعرض مرتكبها للمساءلة أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة الثالثة والتسعون

يتكون مجلس إدارة البنك الفيدرالي الاتحادي من عضوين (2): رئيس ونائب رئيس. يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس البنك (Chair of the Federal Reserve) من بين المرشحين من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. ويختار رئيس البنك نائب الرئيس (Vice Chair) بنفسه.

  1. إذا استقال أي عضو أو انتهت عضويته، يُعيّن رئيس المحكمة الدستورية العليا بديلاً عنه.
  2. لا يجوز عزل أي عضو من مجلس إدارة البنك أو المساس بعضويته أو تعليقها إلا بموافقة جميع الجهات الآتية مجتمعة: المجلس التشريعي الاتحادي (بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه)، والمجلس التنفيذي الأعلى (بأغلبية ثلثي أعضائه)، والمدعي العام الفيدرالي، ثم يصدر حكم قضائي نهائي بذلك من المحكمة الدستورية العليا.
  3. لا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة شغل أي منصب حكومي أو سياسي أو حزبي طوال مدة عضويته.
المادة الرابعة والتسعون

يتولى البنك الفيدرالي الاتحادي صلاحيات السياسة النقدية (Monetary Policy) التالية حصراً:

  1. تحديد سعر الفائدة الرئيسي (Federal Funds Rate)، ويجوز تعديله وفقاً للظروف الاقتصادية.
  2. إجراء عمليات السوق المفتوحة (Open Market Operations) لشراء وبيع الأوراق المالية الحكومية للتحكم في المعروض النقدي.
  3. تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirements).
  4. تحديد سعر الخصم (Discount Rate) للإقراض الداخلي بين فروع البنك.
  5. إصدار وإدارة العملة الفيدرالية الموحدة للاتحاد حصراً، ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار عملة أو أوراق مالية نقدية.
  6. تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل (Dual Mandate).
  7. إدارة احتياطيات الاتحاد من العملات الأجنبية والذهب.
المادة الخامسة والتسعون

يتولى البنك الفيدرالي الاتحادي إدارة وتشغيل جميع الخدمات المصرفية (Banking Operations) في الدولة، وتكون فروعه في المدن الثلاث هي البنوك العاملة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمؤسسات والحكومات، وتشمل مهامه الإدارية والتشغيلية:

  1. فتح وإدارة الحسابات المصرفية للأفراد والمؤسسات والحكومات في جميع فروعه.
  2. تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء وفق السياسات التي يضعها مجلس الإدارة.
  3. إصدار وإدارة بطاقات الصرف والخدمات المصرفية الإلكترونية.
  4. إدارة نظام المدفوعات (Payment System) والمقاصة بين فروعه.
  5. توفير خدمات الصرافة وتحويل الأموال المحلية والدولية.
  6. قبول الودائع بأنواعها (جارية، توفير، استثمارية).
  7. العمل كمقرض أخير (Lender of Last Resort) عند الحاجة وفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة.
  8. إصدار الأنظمة واللوائح المصرفية الداخلية الملزمة لجميع فروع البنك.
المادة السادسة والتسعون

ينشئ البنك الفيدرالي الاتحادي فرعاً رئيسياً لكل مدينة (Branch Bank) يُمارس جميع الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في المدينة، بالإضافة إلى المهام التالية:

  1. توزيع العملة الفيدرالية وسحب العملة التالفة من التداول في نطاق المدينة.
  2. تقديم الخدمات المصرفية لحكومة المدينة والمجلس المحلي والمواطنين.
  3. إدارة نظام المدفوعات (Payment System) والمقاصة وتسوية المعاملات.
  4. جمع البيانات الاقتصادية عن النشاط الاقتصادي في المدينة.
  5. تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء في المدينة.

يعين رئيس البنك مديراً لكل فرع بالتنسيق مع عمدة المدينة المختصة، وتكون مدة المدير خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة السابعة والتسعون

تكون حسابات البنك الفيدرالي الاتحادي وموارده المالية على النحو التالي:

  1. يمول البنك عملياته بالكامل من عوائد استثماراته وأتعاب خدماته المصرفية، ولا يجوز إدراج ميزانية البنك ضمن الموازنة الاتحادية أو خضوعها لأي موافقة أو مراجعة من أي سلطة غير منصوص عليها في هذا الفصل.
  2. تؤول أرباح البنك بعد تخصيص الاحتياطيات اللازمة لاستقرار العملة والسياسة النقدية إلى الخزينة الاتحادية.
  3. تخضع حسابات البنك سنوياً لمراجعة وتدقيق هيئة مكافحة الفساد المستقلة، وتُنشر تقارير التدقيق للعموم.
  4. لا يجوز للبنك شراء الدين الحكومي الاتحادي أو المحلي مباشرة من جهة الإصدار، ويقتصر شراء الأوراق الحكومية على عمليات السوق المفتوحة في السوق الثانوية حصراً.
المادة الثامنة والتسعون

يخضع البنك الفيدرالي الاتحادي للمساءلة والشفافية أمام المحكمة الدستورية العليا وفق الآتي:

  1. يُقدم البنك تقريراً سنوياً إلى المحكمة الدستورية العليا عن امتثاله لأحكام هذا الدستور وحالة الاقتصاد والسياسة النقدية والاستقرار المالي.
  2. يُنشر البنك تقريراً شهرياً عن ميزانيته العمومية (Balance Sheet) للعموم.
  3. تُسجل محاضر اجتماعات السياسة النقدية وتُنشر بعد 30 يوماً من كل اجتماع مع استثناء المعلومات السرية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
  4. يحق للمحكمة الدستورية العليا استدعاء رئيس البنك أو أي عضو من مجلس إدارته للإدلاء بشهادته تحت القسم عند الاقتضاء.
المادة التاسعة والتسعون

يُحظر على البنك الفيدرالي الاتحادي وأعضاء مجلس إدارته وموظفيه القيام بما يلي:

  1. إقراض الحكومة الاتحادية أو حكومات المدن أو تمويل العجز الحكومي مباشرة.
  2. شراء السندات الحكومية في الإصدار الأولي (Primary Market) بأي شكل من الأشكال.
  3. تمويل الأحزاب السياسية أو الحملات الانتخابية أو المرشحين.
  4. الإفصاح عن معلومات سرية عن العملاء إلا ضمن الإجراءات القانونية الواجبة.
  5. التمييز بين العملاء في تقديم الخدمات المصرفية على أساس غير موضوعي.

أي انتهاك لهذه المحظورات يُعتبر إخلالاً جسيماً يعرض مرتكبه للمساءلة والعزل وفق أحكام هذا الدستور.

المادة المائة

يكون للبنك الفيدرالي الاتحادي قوة شرطة خاصة به (Federal Reserve Police) تخضع لأوامر رئيس البنك ونائب الرئيس حصراً، وتتولى المهام التالية:

  1. حراسة وتأمين مباني البنك المركزي وفروعه في المدن الثلاث.
  2. حماية أعضاء مجلس الإدارة والموظفين خلال تأدية مهامهم الرسمية.
  3. حراسة وحماية نقل العملة الفيدرالية والذهب والاحتياطيات والأوراق المالية.
  4. ضبط الأمن داخل مباني البنك وفروعه.

يتمتع أفراد شرطة البنك الفيدرالي بالصلاحيات التالية:

  1. حمل الأسلحة النارية الفيدرالية بكافة أنواعها (مسدس، بندقية هجومية، رشاش) أثناء أوقات الدوام الرسمي، وحمل المسدس خارج أوقات الدوام بموجب القانون.
  2. إجراء التوقيفات بدون أمر قضائي (Warrantless Arrest) لأي جريمة فيدرالية تُرتكب في حضورهم، أو لأي جناية فيدرالية داخل مباني البنك وفروعه إذا توفرت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكبها أو يرتكبها.
  3. ضبط الأمن داخل مباني البنك المركزي وفروعه وفي نطاقها المباشر.
  4. تنفيذ مذكرات التوقيف والأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

لا تخضع شرطة البنك الفيدرالي لأي سلطة أمنية محلية أو فيدرالية أخرى غير البنك نفسه، وتكون أوامرها من رئيس البنك أو نائبه حصراً.

الباب السادس

التعيينات والترقيات والوظيفة العامة

الفصل الأول: نظام الجدارة والاستحقاق

المادة الحادية بعد المائة

الوظائف العامة تكليف وخدمة، ويتم التعيين والتوظيف فيها على أساس الكفاءة والجدارة والامتحانات التنافسية المقررة قانوناً، ويُلغى أي تعيين قائم على الواسطة أو القرارات الأحادية دون لجان متخصصة.

المادة الثانية بعد المائة

يتم التوظيف في الدوائر الفيدرالية أو المحلية وفق الإجراءات الآتية بالترتيب:

  1. التحقق من وجود شاغر وظيفي معتمد في الموازنة المالية الرسمية.
  2. إعلان الشاغر للمتقدمين عبر القنوات الرسمية للإدارة.
  3. اجتياز المرشح للامتحانات والمقابلات المقررة من لجان الخدمة المدنية (لجان دائمة تشكلها وزارة العدل وتضم خبراء في الموارد البشرية والقانون).
  4. صدور قرار التعيين من الجهة المختصة وتسجيله في السجل الرسمي.

الفصل الثاني: استقلالية تعيينات القيادات المحلية والأمنية

المادة الثالثة بعد المائة

تأكيداً للامركزية وحكم القانون، يتم تعيين مدراء الشرطة المحليين (مدير LSPD، شريف BCSO، مدير PBPD) ورؤساء الدوائر المحلية في كل مدينة وفق الإجراءات الآتية:

  1. تقوم لجنة الجدارة المهنية بالأجهزة الأمنية (لجنة دائمة يرأسها وزير العدل وتضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمحكمة الدستورية العليا) بترشيح المرشحين المؤهلين للمنصب.
  2. يختار العمدة المرشح المناسب بعد موافقة المجلس البلدي المحلي للمدينة.
  3. يقوم العمدة بتحرير طلب تعيين رسمي مكتوب يتضمن اسم المرشح ومؤهلاته والمنصب المطلوب ومبررات الاختيار، ويوقع عليه بتوقيعه الرسمي وختم البلدية.
  4. يُرسل الطلب الموقّع إلى وزارة العدل للمراجعة والمصادقة وتسجيله في السجل الرسمي.
  5. لا يصبح التعيين نافذاً ولا يباشر المعيَّن مهامه إلا بعد صدور قرار الموافقة من وزارة العدل وتسجيله في السجل الرسمي.
المادة الرابعة بعد المائة

لا يملك رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الفيدرالي سلطة تعيين أو ترقية أو فصل أي موظف محلي أو أمني داخل المدن، وتقتصر صلاحياته التعيينية على الموظفين الفيدراليين بمكتبه والوزراء المعتمدين من المجلس التشريعي.

المادة الخامسة بعد المائة

يُشترط لفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) في أي مدينة توقيع العمدة المختص على إعلان التقديم، ولا يُقبل أي طلب توظيف عسكري أو أمني دون توقيع العمدة مسبقاً.

الفصل الثالث: الترقيات وإنهاء الخدمة

المادة السادسة بعد المائة

تتم الترقية في السلك العسكري والأمني والمدني وفق الإجراءات الآتية:

  1. يتحقق المسؤول المختص من استيفاء المرشح لمعايير الترقية: سنوات الخدمة الفعلية، والتقييم الإيجابي للأداء من لجنة التقييم المشتركة (لجنة دائمة يرأسها ممثل عن المحكمة الدستورية العليا وتضم ممثلين عن القطاع المعني وهيئة مكافحة الفساد)، وعدم وجود عقوبات تأديبية سارية.
  2. صدور قرار الترقية من الجهة المختصة وتسجيله في السجل الرسمي.
المادة السابعة بعد المائة

لا يجوز فصل أي موظف عام أو عسكري تعسفياً. ويتم فصل أو إنهاء الخدمة وفق الإجراءات الآتية:

  1. تُجري هيئة الرقابة الإدارية المستقلة (هيئة دائمة يرأسها أحد قضاة محكمة النقض الجنائي وتتبع المحكمة الدستورية العليا) تحقيقاً رسمياً مكتوباً وتثبت ارتكاب الموظف لمخالفة جسيمة تبرر الفصل.
  2. صدور قرار الفصل من الجهة المختصة وتسجيله في السجل الرسمي.
  3. يحق للموظف المفصول الطعن في القرار أمام محكمة الجنايات الفيدرالية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.
الباب السابع

المجلس التشريعي والعمل البرلماني ونظام التصويت

الفصل الأول: تنظيم الجلسات والعلنية

المادة الثامنة بعد المائة

يعقد المجلس التشريعي الاتحادي جلساته بصفة دورية مرة كل أسبوعين، ويحق لثلث الأعضاء أو المحكمة الدستورية العليا أو عمدة أي مدينة دعوته لعقد جلسة طارئة واستثنائية لمواجهة الأزمات العاجلة.

المادة التاسعة بعد المائة

تكون مداولات المجلس التشريعي سرية ومغلقة وتقتصر على الأعضاء والمخوّلين، ويُحظر تماماً تسريب مداولات الجلسات أو تسجيلاتها لغير المسؤولين المعتمدين. أما الإجراءات العلنية والتصويتات فتُسجل في السجل الرسمي للمجلس.

الفصل الثاني: نصاب الانعقاد والأغلبيات الدستورية للتصويت

المادة العاشرة بعد المائة

لا يُعقد المجلس التشريعي ولا تصح قراراته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل (3 من أصل 4) لضمان تمثيل المدن وعدم شلل السلطة التشريعية.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

تُصنف القرارات والقوانين في التصويت إلى مستويات لضمان التوافق ومنع استبداد الأغلبية البسيطة:

  • القوانين والقرارات العادية والخدمية: يتم إقرارها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين (50% + 1).
  • القوانين السيادية وتعديل القوانين العضوية: تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي (3 من أصل 4).
  • تعديل الدستور: يتطلب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي (3 من أصل 4) وتوقيع عمد المدن الثلاث بالإجماع ومصادقة المحكمة الدستورية العليا، وفق الإجراءات التفصيلية في المادة الخامسة والأربعين بعد المائة.
  • سحب الثقة من الوزراء والعمد ومدراء الشرطة المحليين: يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء (3 من أصل 4) بعد إثبات المخالفة من المحكمة الدستورية العليا وفق المادتين الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين. أما عزل كبار المسؤولين (رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي ورئيس المحكمة الدستورية العليا) فيتم وفق إجراءاتهم الخاصة المنصوص عليها في المواد التاسعة والعشرين والرابعة والخمسين والسادسة عشرة بعد المائة.

الفصل الثالث: صلاحيات المجلس التشريعي الإجرائية (Proceedings)

المادة الثانية عشرة بعد المائة

يكون المجلس التشريعي الاتحادي القاضي الوحيد لصحة انتخاب أعضائه وتوفر المؤهلات فيهم، ويحدد النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي الأعضاء، وله صلاحية إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور تحت طائلة العقوبات التي يحددها.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

يضع المجلس التشريعي قواعد وإجراءات أعماله الداخلية (Rulemaking Power)، وله صلاحية معاقبة أعضائه عن أي سلوك غير نظامي أو مخالف، وطرد العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء. وتكون هذه القواعد ملزمة ونافذة ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة أخرى.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

يحتفظ المجلس التشريعي بسجل رسمي (Journal) لجميع إجراءاته العلنية وتصويتاته، وينشره بشكل دوري. أما مداولاته السرية فلا تُنشر.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

للمجلس التشريعي صلاحية التحقيق والرقابة (Investigation and Oversight) على جميع أجهزة السلطة التنفيذية والوزارات والقطاعات الاتحادية، وله استدعاء أي مسؤول أو موظف للإدلاء بشهادته تحت القسم، وطلب أي وثيقة أو سجل رسمي، ويعتبر الامتناع عن الامتثال إهانة للمجلس (Contempt of Congress) يعاقب عليها وفق أحكام هذا الدستور.

المادة السادسة عشرة بعد المائة

ينفرد المجلس التشريعي الاتحادي وحده بسلطة الاتهام (Impeachment) للمسؤولين الكبار في الدولة (رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي). وتتم إجراءات التحقيق والمحاكمة والعزل لكل منهم وفق الأحكام الخاصة بكل منصب في الباب الثاني من هذا الدستور. وعند محاكمة رئيس المجلس التنفيذي، يترأس رئيس المحكمة الدستورية العليا شخصياً جلسات المحاكمة ولا يجوز لأي قاض آخر أن يحل محله في رئاسة الجلسة. أما إجراءات سحب الثقة من الوزراء وعمد المدن ومدراء الشرطة المحليين فتتم وفق أحكام الباب الرابع من هذا الدستور.

الباب الثامن

تنظيم العلاقات وفض النزاعات الدستورية والاتحادية

الفصل الأول: توزيع وحظر تداخل الاختصاصات

المادة السابعة عشرة بعد المائة

يُحظر على السلطات الاتحادية إصدار قرارات أو برقيات تتعدى على الاختصاصات الذاتية والبلدية للمدن الثلاث، كما يُحظر على إدارة مدينة إصدار لوائح تمس أمن أو اقتصاد مدينة أخرى.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

تُنشأ "لجنة التنسيق المشتركة بين المدن" وتتألف من عمد المدن الثلاث ومدراء الأمن المحليين، وتجتمع شهرياً لبحث الملفات الأمنية والخدمية والاقتصادية المشتركة والتنسيق الأفقي بين المدن دون تدخل فيدرالي مباشر.

الفصل الثاني: البث في النزاعات الدستورية

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

في حال نشوب أي خلاف قانوني أو إداري أو أمني بين مدينتين، أو بين مدينة والسلطة الفيدرالية بشأن الصلاحيات، يلتزم الطرفان بوقف الإجراء المتنازع عليه فوراً وإحالة الملف إلى المحكمة الدستورية العليا.

المادة العشرون بعد المائة

تنظر المحكمة الدستورية العليا في النزاع وتصدر حكمها فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الإحالة، ويكون حكمها نهائياً، ملزماً لكافة السلطات، وغير قابل للطعن بأي حال من الأحوال. أما النزاعات بين السلطات الاتحادية العليا (التشريعية، التنفيذية، القضائية) فتخضع لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب (المواد العشرون بعد المائة مكرراً وما يليها).

الفصل الثالث: فض النزاعات بين السلطات الاتحادية العليا

المادة العشرون بعد المائة مكرراً

اختصاص المحكمة الدستورية في النزاعات بين السلطات: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في جميع النزاعات التي تنشأ بين السلطات الاتحادية الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) حول حدود الاختصاص الدستوري، أو تفسير نص دستوري متنازع عليه، أو دستورية إجراء أو قرار صادر عن إحدى هذه السلطات يمس صلاحيات الأخرى. وتقدم طلبات الفصل في هذه النزاعات من رئيس السلطة المعنية أو من ثلث أعضاء السلطة التشريعية، وتكون أحكام المحكمة في هذه النزاعات نهائية، ملزمة لكافة السلطات، وغير قابلة للطعن بأي حال من الأحوال.

المادة العشرون بعد المائة مكرراً (1)

إلزام السلطة بالامتثال لحكم المحكمة: على السلطة المخاطب بحكم المحكمة الدستورية العليا في نزاع بين السلطات تنفيذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالحكم. فإذا امتنعت عن التنفيذ دون مبرر دستوري مقبول، جاز لرئيس المحكمة الدستورية العليا دعوة "الجلسة الجامعة" (وفق المادة السادسة والخمسين مكرراً) لاتخاذ التدابير الدستورية اللازمة، بما في ذلك إحالة الممتنع إلى محكمة جرائم كبار المسؤولين بتهمة العصيان الدستوري، على أن يصدر قرار الإحالة بإجماع أعضاء الجلسة الجامعة الحاضرين.

المادة العشرون بعد المائة مكرراً (2)

استثناء القضايا السياسية (Political Question Doctrine): لا تنظر المحكمة الدستورية العليا في النزاعات التي تنحصر في تقدير السياسات العامة، أو الأولويات التشريعية، أو القرارات التقديرية للسياسة الخارجية، أو القرارات العسكرية العملياتية، أو إدارة شؤون الحكم اليومية، ما لم تنطوي على انتهاك صريح لنص دستوري أو تعدٍ على اختصاص سلطة أخرى. وتترك هذه المسائل للحل عبر الآليات السياسية والدستورية القائمة: الفيتو والتجاوزه، الميزانية واعتمادها، العزل وسحب الثقة، الانتخابات، والمساءلة البرلمانية.

المادة العشرون بعد المائة مكرراً (3)

حماية المحكمة من الانتقام: لا يجوز لأي سلطة اتحادية اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد المحكمة الدستورية العليا أو قضاتها أو موظفيها بسبب أحكامهم أو قراراتهم في النزاعات بين السلطات، بما في ذلك: تخفيض الميزانية، تغيير الاختصاصات، التعيينات، أو أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد. يُعد أي مخالفة لهذا الحظر خيانة عظمى، ويجوز للمحكمة الدستورية العليا إصدار أمر فوري بوقف الإجراء الانتقامي وإحالة مرتكبه إلى محكمة جرائم كبار المسؤولين.

الفصل الرابع: العلاقات بين المدن (Full Faith and Credit)

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

تلتزم كل مدينة في اتحاد EGO بالاعتراف الكامل (Full Faith and Credit) بالسجلات الرسمية والوثائق الإدارية والأحكام القضائية الصادرة عن المدن الأخرى، وتعتبر نافذة وملزمة في جميع المدن.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

يتمتع مواطنو كل مدينة في اتحاد EGO بجميع الامتيازات والحصانات (Privileges and Immunities) المقررة لمواطني المدن الأخرى، ولا يجوز لأي مدينة أن تميز ضد مواطني مدينة أخرى في ممارسة الحقوق الأساسية كحق التنقل والإقامة والتجارة واللجوء إلى القضاء.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

يجب تسليم أي شخص متهم أو مطلوب للعدالة في إحدى المدن الثلاث إلى سلطات المدينة المختصة بناءً على طلب رسمي من عمدة تلك المدينة أو مدير أمنها، ويمتنع على أي مدينة إيواء هاربين من العدالة من مدينة أخرى.

الباب التاسع

الأنظمة الأمنية والمحلية والخدمات الإقليمية

الفصل الأول: لوائح الأمن والشرطة المحلية المستقلة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

تقوم إدارات الأمن المحلية في كل مدينة (LSPD, BCSO, PBPD) بوضع لوائحها الداخلية ورتبها وإجراءاتها التشغيلية الخاصة بها، بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية واحتياجاتها السكانية، شريطة توافقها الكامل مع أحكام هذا الدستور وقوانين العدالة الاتحادية.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

تخضع جميع أجهزة الأمن المحلية للمساءلة القانونية أمام المدعي العام الفيدرالي، ويُحظر عليها القيام بأي عمليات احتجاز أو تفتيش للمواطنين أو مساكنهم دون مذكرة توقيف صادرة عن المدعي العام الفيدرالي، باستثناء حالات التلبس الواضحة بالجريمة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

المدعي العام الفيدرالي هو هيئة اتهام مستقلة، وهو المسؤول الأول عن تمثيل الاتحاد في جميع القضايا الجزائية والتحقيقات الفيدرالية، ويتمتع بسلطة تقديرية كاملة في اتخاذ قرار الاتهام أو حفظ التحقيق، ولا يجوز لأي جهة التدخل في قراراته الاتهامية أو إجباره على توجيه اتهام ضد أي شخص.

يُشترط فيمن يُعيَّن مدعياً عاماً فيدرالياً:

  • أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والخبرة القانونية الواسعة.
  • ألا يكون قد شغل أي منصب سياسي أو حزبي خلال السنوات الثلاث السابقة لتعيينه.
  • ألا يكون محكوماً عليه بأي جريمة جنائية أو مخلة بالشرف.

يُعيَّن المدعي العام الفيدرالي من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا بترشيح من وزير العدل، ويؤدي القسم الدستوري أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا. وتكون مدة ولايته ست سنوات غير قابلة للتجديد، ضماناً لاستقلاله عن أي جهة. أما تعيين مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فيتم وفق أحكام المادة الحادية والتسعين مكرراً (2) حصرياً، ولا يخضع لترشيح وزير العدل أو موافقته.

لا يجوز عزل المدعي العام الفيدرالي إلا بقرار جماعي موقع من الجهات الآتية مجتمعة: أغلبية أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي (3 من 4)، وأغلبية أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد. ويجب أن يسبق القرار تحقيق رسمي تجريه لجنة قضائية خاصة يشكلها رئيس المحكمة الدستورية العليا من ثلاثة قضاة متقاعدين بالقرعة، وتثبت فيه مخالفات جسيمة تستوجب العزل (خيانة عظمى، جريمة كبرى، إخلال جسيم بواجبات المنصب). لا يُقبل طلب العزل للكيدية السياسية، وتكون قرارات اللجنة القضائية نهائية وملزمة للجهات الموقعين.

يختص المدعي العام الفيدرالي على سبيل الحصر بالصلاحيات الآتية:

  • إصدار مذكرات التوقيف والتحقيق الفيدرالية في حق جميع الأشخاص في الدولة، باستثناء عمليات جهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التي تكتفي بأمر رئيس المحكمة الدستورية العليا وفق المواد الحادية والتسعين مكرراً.
  • تمثيل الاتحاد في جميع القضايا الجزائية أمام محاكم الجنايات الفيدرالية.
  • الإشراف على جميع التحقيقات الفيدرالية وتوجيه أجهزة الضبط القضائي، باستثناء التحقيقات والعمليات الاستخباراتية الخاصة بجهاز الاستخبارات (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الخاضعة لقيادة رئيس المحكمة، على أن تُحال ملفاتها المنجزة إليه لتقرير الاتهام.
  • الموافقة على قرارات الصلح والعفو الخاص في القضايا الفيدرالية.
  • إصدار الأوامر القضائية والإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية.
  • تعيين نواب للمدعي العام الفيدرالي في كل مدينة من المدن الثلاث لمباشرة مهام النيابة العامة محلياً.
  • تشكيل لجان تحقيق مستقلة للقضايا الكبرى التي تستوجب تدقيقاً خاصاً، وتعيين مدع عام مستقل (Independent Counsel) للتحقيق في القضايا الحساسة التي قد تنطوي على تضارب مصالح للمدعي العام الفيدرالي نفسه.

أما إصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين المنصوص عليهم في المادة الثانية عشرة من الباب الأول (المرتبة الأولى إلى الثامنة)، فتتم وفق الآتي:

  1. المرتبة الثانية والثالثة (رئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس التنفيذي): تصدر المذكرة من المدعي العام الفيدرالي، ويشترط لنفاذها مصادقة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
  2. المرتبة الرابعة إلى الثامنة (العمد ووزير العدل ورئيس مكافحة الفساد): تصدر المذكرة من المدعي العام الفيدرالي وتكون نافذة مباشرة.
  3. المرتبة الأولى (رئيس المحكمة الدستورية العليا): تصدر المذكرة من المدعي العام الفيدرالي، ويشترط لنفاذها مصادقة أغلبية (3 من 4) من عمد المدن الثلاث ورئيس المجلس التشريعي الاتحادي مجتمعين.

يتمتع المدعي العام الفيدرالي بميزانية مستقلة تُدرج ضمن الموازنة الاتحادية، ولا يجوز لأي جهة تخفيضها أو تجميدها. ويكون للمدعي العام الفيدرالي مكتب خاص به (مكتب النيابة العامة الفيدرالية) يتمتع بالحصانة الإدارية والأمنية الكاملة، ولا يجوز دخوله أو تفتيشه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

تُنشأ "محاكم الجنايات الفيدرالية" مستقلة عن جميع السلطات، وتختص بالنظر في القضايا الجنائية والجنايات الكبرى ضد جميع الأشخاص في الدولة دون استثناء، بما في ذلك كبار المسؤولين ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء المجالس والعمدة ورؤساء القطاعات.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

تتكون محاكم الجنايات الفيدرالية من:

  • محكمة الجنايات الأولى: تنظر في القضايا الجنائية من الدرجة الأولى وتصدر أحكامها الأولية.
  • محكمة الاستئناف الجنائي: تنظر في الطعون والاستئناف على أحكام محكمة الجنايات الأولى.
  • محكمة النقض الجنائي: تنظر في الطعون النهائية وتصدر الأحكام النهائية غير القابلة للطعن.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

يُرشح رئيس المجلس التنفيذي قضاة محاكم الجنايات الفيدرالية ويعينهم بموافقة المجلس التشريعي، من ذوي الخبرة القانونية والنزاهة المشهودة. ويكون أقدم القضاة تعييناً في محكمة النقض الجنائي هو رئيسها (Chief Judge of the Court of Cassation)، ويتولى المهام الإدارية والإشرافية على المحاكم الفيدرالية. ويكون رئيس محكمة النقض الجنائي عضواً في اللجنة القضائية المؤقتة ويتولى المهام الإدارية للمحكمة وفق أحكام المادة الثانية والستين من الباب الثاني.

المادة الثلاثون بعد المائة

يتم محاكمة جميع المسؤولين أمام محاكم الجنايات الفيدرالية وفق الإجراءات التالية:

  1. تُصدر المدعي العام الفيدرالي قرار التحقيق ومذكرة التوقيف.
  2. يُحال الملف إلى محكمة الجنايات الأولى للنظر فيه.
  3. يُحاكم المسؤول أمام القاضي المختص في محكمة الجنايات الأولى.
  4. يحق للمتهم الاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائي.
  5. تصدر محكمة النقض الجنائي الأحكام النهائية غير القابلة للطعن.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

لا يجوز لأي جهة في الدولة التدخل في عمل محاكم الجنايات الفيدرالية أو التأثير على أحكامها، وتتمتع باستقلالية تامة عن جميع السلطات الأخرى.

الفصل الثاني: العقوبات الجنائية والإجراءات التأديبية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

تُصنف العقوبات الجنائية في الدولة وفقاً لطبيعة الجريمة وشدتها، وتشمل:

  • الحبس النافذ: من سنة إلى 20 سنة حسب الجريمة.
  • الحبس المؤبد: في الجرائم الكبرى استثناءً.
  • الغرامة المالية: حسب الجريمة والضرر.
  • العزل من المنصب: في الجرائم الإدارية والوظيفية.
  • الإعدام: في الجرائم الاستثنائية الكبرى فقط (المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من هذا الدستور).
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

يُحكم بالإعدام في الجرائم التالية فقط:

  1. الخيانة العظمى: الخروج على الدولة أو التآمر مع أعدائها.
  2. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
  3. الإرهاب: تنفيذ أو التخطيط لأعمال إرهابية تُودي بحيوات الأبرياء.
  4. التجسس: تسليم أسرار الدولة لحكومات أجنبية عدائية.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

يشترط لتنفيذ حكم الإعدام:

  1. صدور الحكم من محكمة جرائم كبار المسؤولين (المنشأة بموجب الفصل الثالث من هذا الباب) بالإجماع (أو محكمة الجنايات الأولى لغير كبار المسؤولين).
  2. تأكيد الحكم من المحكمة الدستورية العليا قبل نفاذه: تُحيل محكمة جرائم كبار المسؤولين الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعة الإجراءات حصراً (وليس الوقائع أو التقدير)، وتصدر المحكمة قراراً بتأكيد سلامة الإجراءات أو إعادة الملف للنظر خلال 30 يوماً. لا يصبح الحكم نهائياً إلا بعد هذا التأكيد، وعندها يسري حكم المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة (نهائية وغير قابلة للطعن إلا بالعفو).
  3. عدم تقديم طلب عفو أو رفض طلب العفو من المحكمة الدستورية العليا.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

يحق للمتهم المحكوم عليه بالإعدام تقديم طلب عفو أو تخفيف العقوبة إلى المحكمة الدستورية العليا خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا دراسة الطلب والبت فيه خلال 60 يوماً.

الفصل الثالث: محكمة جرائم كبار المسؤولين

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

تُنشأ "محكمة جرائم كبار المسؤولين" محكمة خاصة تحاكم كبار المسؤولين في الدولة في الجرائم الجنائية الكبرى، وتشمل:

  • رئيس المجلس التنفيذي
  • رئيس المجلس التشريعي
  • أعضاء المجلس التشريعي
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا
  • عمد المدن الثلاثة
  • رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد
  • رؤساء القطاعات والوزارات
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

تتكون محكمة جرائم كبار المسؤولين من:

  • رئيس المحكمة الدستورية العليا (عدا المتهم إذا كان هو، وفي هذه الحالة يحل محله أقدم قضاة محكمة النقض الجنائي تعييناً لضمان تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة)
  • قاضٍ واحد من محكمة النقض الجنائي
  • قاضٍ واحد من محكمة الاستئناف الجنائي

يترأس الجلسة رئيس المحكمة الدستورية العليا (عدا المتهم).

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

تصدر أحكام محكمة جرائم كبار المسؤولين بأغلبية أعضائها الثلاثة (2 من 3). ويشترط لصدور حكم الإعدام إجماع جميع الأعضاء الثلاثة في جميع الأحوال، بما في ذلك عند محاكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث يحل محله أقدم قضاة محكمة النقض الجنائي وفق المادة السابعة والثلاثين بعد المائة.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

أحكام محكمة جرائم كبار المسؤولين نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، ما عدا حق العفو من المحكمة الدستورية العليا.

الفصل الرابع: الخدمات الطبية والطوارئ والإنقاذ (EMS)

المادة الأربعون بعد المائة

تُدار خدمات الإسعاف والطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق (EMS والإطفاء) على المستوى المحلي واللامركزي في كل مدينة لضمان سرعة تلبية النداءات وإنقاذ الأرواح، وتتبع إدارتها الفنية والتشغيلية لعمدة المدينة وتحت إشراف المجلس البلدي المحلي.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

تلتزم جميع إدارات الطوارئ والطبابة بتقديم المساعدة الفورية والعلاج اللازم لكافة الأفراد في الدولة دون تمييز أو تأخير، وتقديم الدعم الإسعافي العابر للحدود للمدن المجاورة في حالات الكوارث والحوادث الكبرى تلقائياً وبأقصى سرعة.

الفصل الخامس: اللامركزية المالية وميزانية المدن

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

تأكيداً للاستقلال المالي والمنع الفعلي لاحتكار الثروات، تحتفظ كل مدينة بنسبة لا تقل عن 70% من إيراداتها المحلية (الضرائب، الرسوم البلديّة، الرخص التجارية) لإعمارها وتطوير خدماتها، وتخصص النسبة المتبقية (30%) لتمويل الميزانية الاتحادية المشتركة (لتشغيل الدفاع، الاستخبارات، المحكمة العليا، والمجلس التشريعي). في حال امتناع أي مدينة عن تحويل النسبة المقررة، يحق للمجلس التشريعي الاتحادي بموافقة ثلثي أعضائه إصدار قرار بتعليق الخدمات الفيدرالية والمشاريع والميزانيات المخصصة للبناء والتطوير الاتحادي في تلك المدينة، أو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإصدار أمر تنفيذي بالحجز على جزء من إيراداتها المحلية المستحقة للاتحاد لحين الوفاء بالتزاماتها المالية.

الباب العاشر

تعديل الدستور والتفسير والأحكام الختامية

الفصل الأول: تفسير الدستور وحفظ مبادئه

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتفسير نصوص وأحكام هذا الدستور وتوضيح مراميه عند الخلاف، وتكون أحكام التفسير الصادرة عنها ملزمة لجميع سلطات الاتحاد والمدن، وتُسجل في سجل البرقيات الدستورية.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

في حالة حدوث أي فراغ قانوني أو تعارض بين نصوص القوانين المحلية أو الفيدرالية مع الدستور، يؤول التفسير والحكم فوراً بما يحمي مبدأ "عدم احتكار السلطة" و"سيادة القانون" و"استقلال المدن".

الفصل الثاني: تعديل الدستور وإقراره

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

لا يجوز تعديل أي مادة في هذا الدستور إلا باتباع الإجراءات الدستورية الآتية بالترتيب لضمان سلامة الدستور وعرقلة أي محاولات لتغيير النظام الحاكم:

  1. يقدم اقتراح التعديل ثلثا أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي بالتنسيق مع وزير العدل.
  2. يناقش المجلس التشريعي التعديل المقترح في ثلاث جلسات متتالية للتحقق من سلامة الدوافع.
  3. يصوت المجلس التشريعي على التعديل بأغلبية موصوفة تبلغ ثلاثة أرباع الأعضاء (3 أعضاء من أصل 4).
  4. يوقع عمد المدن الثلاث على وثيقة التعديل بالإجماع.
  5. تُرسل وثيقة التعديل الموقّعة إلى المحكمة الدستورية العليا للمراجعة والتدقيق والتأكد من عدم تعارض التعديل مع المبادئ الدستورية الثابتة.
  6. لا يصبح التعديل نافذاً ولا يُعمل به إلا بعد صدور قرار الموافقة والمصادقة من المحكمة الدستورية العليا وتسجيله في سجل البرقيات الدستورية.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة

تُعتبر المواد المتعلقة بالفصل بين السلطات، ولا مركزية الأمن والمدن، وسيادة القانون، ومنع احتكار السلطة، مواداً فوق دستورية ثابتة لا يجوز اقتراح تعديلها أو إلغائها بأي حال من الأحوال.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

تحتسب المدة الدستورية للفترة الواحدة بأربع سنوات ميلادية كاملة. لا يجوز لأي شخص شغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لأكثر من فترتين متتاليتين أو متفرقتين. ولا يجوز لأي شخص شغل منصب رئيس المجلس التشريعي أو عمدة أي مدينة لأكثر من ثلاث فترات متتالية. تُحسب الفترات الجزئية التي تزيد عن نصف المدة الدستورية (سنتان) على أنها فترة كاملة.

الفصل الثالث: الأحكام الختامية والانتقالية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

يدخل هذا الدستور الجديد حيز التنفيذ الفوري والكامل من تاريخ إقراره وتوقيعه من الهيئة الدستورية، وتُلغى وتعدل كافة القوانين والأنظمة والبرقيات والأوامر السابقة المخالفة لأحكامه.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

تُعطى لكافة الأجهزة الأمنية في المدن الثلاث والوزارات الفيدرالية مهلة أقصاها 15 يوماً لتسوية أوضاعها وتنظيم رتبها وأعضائها ولوائحها بما يتوافق مع الدستور الجديد ونظام اللامركزية.

المادة الخمسون بعد المائة

يُعتبر مواطناً في اتحاد EGO الفيدرالي كل شخص يتم تسجيله في سجل المواطنين الرسمي لدى المجلس المحلي لإحدى مدن الاتحاد الثلاث، وذلك بعد استيفاء شروط الإقامة الدائمة وفقاً للقانون الانتخابي. ولا يجوز حرمان أي شخص من صفة المواطنة أو تعليقها إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة الدستورية العليا.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

تُجرى الانتخابات في اتحاد EGO الفيدرالي وفق المبادئ التالية:

  1. تُشرف المحكمة الدستورية العليا على جميع الانتخابات الاتحادية والمحلية وتضمن نزاهتها وشفافيتها.
  2. يضع المجلس التشريعي قانوناً انتخابياً يحدد آليات الترشح والاقتراع والفرز، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور.
  3. في حال عدم تحقيق أي مرشح للأغلبية المطلوبة في أي انتخابات، تُعاد الانتخابات جولة إعادة بين أعلى مرشحين حاصلين على الأصوات خلال 7 أيام.
  4. تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في جميع الطعون والنزاعات الانتخابية، وتكون أحكامها نهائية وملزمة.
★

صدر بمجلس الهيئة الدستورية المستقلة لاتحاد EGO

التاريخ: __ / __ / ____

James Cross

رئيس المحكمة الدستورية العليا

رئيس المجلس التشريعي الاتحادي

ممثل السلطة التشريعية

رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد

ممثل السلطة التنفيذية